I Gave you the Divorce Already in Reply to Give Me a Divorce

CategoriesDivorce [687]

Fatwa ID: 04145

Answered by: Maulana Muddasser Dhedhy

 

Question

 

If the husband says, “I gave you the divorce already,” in reply to “Give me a divorce.” – What is the ruling here? Has the divorce taken place?

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

When the wife asked for the divorce and the husband provided such a response, one Talaq Raj'i (revocable divorce) will apply. This will result in the commencement of the Iddah (a waiting period of three menstruation cycles).

 

If within the Iddah period the husband wishes to take back his wife, he may do so without having the need to formally renew the nikah, provided, this is not the third divorce given to the wife.[1]

 

Only Allah knows best

Written by Maulana Muddasser Dhedhy

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 


[1] امرأة قالت لزوجها طلقني وطلقني وطلقني فقال الزوج قد طلقتك طلقت ثلاثا نوى الزوج الثلاث أو لم ينو ولو قالت بغير حرف الواو طلقني طلقني طلقني فقال الزوج قد طلقتك فإن نوى الثلاث طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة أو لم ينو شيئا تقع واحدة كذا في المحيط… وفي المنتقى امرأة قالت لزوجها طلقني فقال الزوج قد فعلت طلقت فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أيضا (الفتاوى الهندية ج 51 ص 391. دار الكتب العلمية)

قالت لزوجها: طلقني فقال فعلت طلقت، فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى. ولو قالت: طلقني طلقني طلقني، فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث؛ ولو عطفت بالواو فثلاث. (الدر المختار  ج 4 ص 523-524. دار الكتب العلمية)

(قوله فقال فعلت) أي طلقت بقرينة الطلب (قوله فواحدة إن لم ينو الثلاث) أي بأن نوى الواحدة أو لم ينو شيئا لأنه بدون العطف يحتمل تكرير الأول ويحتمل الابتداء، فأي ذلك نوى الزوج صحت نيته كذا في عيون المسائل. وفي المنتقى أنه تقع الثلاث ولم يشترط نية الزوج ذخيرة (قوله ولو عطفت بالواو فثلاث) لأنه قرينة التكرار فيطابقه الجواب وفي الخانية: قالت له طلقني ثلاثا فقال فعلت، أو قال طلقت وقعن؛ ولو قال مجيبا لها: أنت طالق أو فأنت طالق تقع واحدة اهـ أي وإن نوى الثلاث. والفرق أن طلقني أمر بالتطليق، وقوله طلقت تطليق فصح جوابا والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، بخلاف أنت طالق فإنه إخبار عن صفة قائمة بالمحل، وإنما يثبت التطليق اقتضاء تصحيحا للوصف، والثابت اقتضاء ضروري فيثبت التطليق في حق صحة هذا الوصف لا في حق كونه جوابا فبقي أنت طالق كلاما مبتدأ وأنه لا يحتمل الثلاث، أفاده في الذخيرة. (رد المحتار ج 3 ص 523-524. دار الكتب العلمية)

فتاوى محمودية ج 12 ص 270-271. دار الإفتاء جامعة فاروقية كراتشي

 

 

 

 

About the author