Fatwa ID: 08871
Answered by: Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
Is mouthwash containing alcohol permitted?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
If the alcohol is derived from grapes, dates, or raisins, it is classified as khamr and considered impure (najis). Its use, whether by consumption or topical application, is not permissible under any circumstances.
If the alcohol is from other grains (such as wheat, barley, or honey) or is synthetically produced, its use is permissible under the following three conditions:
- It is not used as an intoxicant,
- It is not consumed in an amount that causes intoxication,
- It is not used in a vain or sinful manner.
Mouthwash typically contains synthetic alcohol, so it would be permissible to use as long as these conditions are met.
References:
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 410):
«(وَأَمَّا الْخَمْرُ فَلَهَا أَحْكَامٌ سِتَّةٌ:) أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَحْرُمُ شُرْبُ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، وَيَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا لِلتَّدَاوِي وَغَيْرِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَكْفُرُ جَاحِدُ حُرْمَتِهَا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ تَمْلِيكُهَا وَتَمَلُّكُهَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لِلْعِبَادِ فِيهِ صُنْعٌ. وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ قَدْ بَطَلَ تَقَوُّمُهَا حَتَّى لَا يَضْمَنَ مُتْلِفُهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ مَالِيَّتِهَا وَالصَّحِيحُ: أَنَّهَا مَالٌ لِجَرَيَانِ الشُّحِّ وَالضِّنَةِ فِيهَا كَذَا فِي الْكَافِي. وَالْخَامِسُ: هِيَ نَجِسَةٌ غَلِيظَةٌ كَالْبَوْلِ وَالدَّمِ. وَالسَّادِسُ: يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَيُبَاحُ تَخْلِيلُهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ»
( بحوث في قضايا فقهية معاصرة ج 1 ص 340)
لانّ الاشربة المتخذة من غير العنب و التمر تحلّ عند ابى حنيفة و ابى يوسف بقصد التقوى او لتداوى ما لم تبلغ حد الاسكار … فان كانت الكحول المستعملة فى الادوية متخذة من غير العنب والتمر فان تناولها جائز فى مذهب ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله ما لم تبلغ حد الاسكار و يمكن ان يؤخذ بقولهما لحاجة التداوى
(تكملة فتح الملهم ج 3 ص 506)
ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله
قال الشيخ تقى العثمانى فى تكملة فتح الملهم:القسم الثالث: الأشربة المسكرة الأخرى ، غير الأقسام الأربعة المذكورة ، مثل التمر أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة ، أو عصير العنب المطبوخ الذى ذهب ثلثاه ، وكذلك نبيذ العسل ، والحنطة ، والشعير ، الحبوب الأخرى . وحكم هذا القسم عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، رحمهما الله ، أنه لا يحرم منه شرب القليل الذى لا يسكر ، وإنما يحرم منه القدر المسكر.
(تكملة فتح الملهم ج 3 ص 506-507)
وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التى عمت بها البلوى اليوم ، فإنها تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور ، والمركبات الأجرى ، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتها ، وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ، ولا يحرم استعمالها للتداوى أو لأغراض مباحة أخرى ما لم تبلغ حد الإسكار ، لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخرى ، ولا يحكم بنجاستها أخذا بقول أبى حنيفة رحمه الله . وأن معظم الكحول التى تستعمل اليوم فى الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو التمر ، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره ، كما ذكرنا فى باب بيع الخمر من كتاب البيوع ، وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقول أبى حنيفة عند عموم البلوى ، والله سبحانه أعلم
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
