Fatwa ID: 07715
Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
In a place where all the masajid start their jummah salah before zawaal, how should a Hanafi go about with it?
Perform Dhuhr or are there some loopholes for him?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Wa ʿalaykumu s-salam waRahmatullahi Wabarakatuh,
Jummah should not be performed before zawaal. Make every effort to find a place where Jummah is held at the correct time, even if it means going outside your area.
Hypothetically, performing Jummah before zawaal might be considered only within certain followers of the Hanbali school. Even then, most later Hanbali jurists agree that Jummah should be after zawaal.
As a last resort, if you need to establish Jummah yourself, a mosque is not required for it to be valid. You will need at least three people besides the imam, two khutbahs, and the gathering must be open to anyone who wishes to attend.
Only Allah knows best.
Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
References
«مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (4/ 487):
«قال النووي: قال مالك وأبوحنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوزاها قبل الزوال.»
«بذل المجهود في حل سنن أبي داود» (5/ 101):
«قال النووي (3) في شرح الأحاديث التي في تعجيل الجمعة: هذه الأحاديث (4) ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلَّا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلَّا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوَّزاها قبل الزوال.
قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلَّا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة، لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها.
واستدل المجوِّزون بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال بأحاديث تدل على التبكير لصلاتها، ولا دليل فيها لهذا المدعي، وقد عقد البخاري (1) “باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس”، قال الحافظ في “شرحه” (2): جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده، ثم قال: وأغرب ابن العربي (3)، فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ، انتهى.
«البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» (13/ 460):
«وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة في “المغني”: ظاهر كلام أحمد استحباب الإبراد بها على كلّ حال، قال الأثرم: وهذا على مذهب أبي عبد اللَّه سواء، يستحب تعجيلها في الشتاء، والإبراد بها في الحر، وهو قول إسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لظاهر قوله: “إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة”، وهذا عامّ.»
«نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي» (ص102):
«باب الجمعة
1 -[حكمها]
صلاة الجمعة: فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط:
1 – الذكورة.
2 – والحرية.
3 – والإقامة بمصر أو فيها هو داخل في حد الإقامة بها في الأصح.
4 – والصحة.
5 – والأمن من ظالم.
6 – وسلامة العينين.
7 – وسلامة الرجلين.
2 -[شروط صحتها]
ويشترط لصحتها ستة أشياء:
1 – المصر أو فناؤه.
2 – والسلطان أو نائبه.
3 – ووقت الظهر فلا تصح قبله وتبطل بخروجه.
4 – والخطبة:
“1 – قبلها. 2 – بقصدها.
3 – في وقتها. 4 – وحضور أحد لسماعها.»
– ممن تنعقد بهم الجمعة ولو واحدا في الصحيح”.
5 – والإذن العام.
6 – والجماعة وهم ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا:
1 – عبيدا. 2 – أو مسافرين. 3 – أو مرضى.
2 – والشرط: بقاؤهم مع الإمام حتى يسجد فإن نفروا بعد سجوده أتمها وحده جمعة وإن نفروا قبل سجوده بطلت.
3 – ولا تصح بامرأة أو صبي مع رجلين.
4 – وجاز للعبد والمريض: أن يؤم فيها.