Fatwa ID: 06088
Answered by: Maulana Yūsuf Badāt
Question:
Can I confirm if it is OK for a woman in iḥrām to change into clothing that is fragrant from before i.e. smells of washing powder/fabric conditioner?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
It is permissible for such a pilgrim to switch to another fresh set of clothing even though that clothing may have been washed with detergent soap and fabric softener that has some fragrance. The intent should not be for the fragrance. The fragrance should also not transfer to one’s body. – (See: Badāi’ Al-Ṣanāi’, Vol 2, Page 144, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah1, Naṣb Al-Rāyah Vol 3, Page 29, Muassasah Al-Rayyān2, Al-Bināyah Sharḥ Al-Hidāyah, Vol 4, Page 187, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah3)
“’ Ā’isha (may Allāh be pleased with her) would wear clothing lightly stained with safflower while she was in iḥrām.” – (Sunan Al-Bayhaqī 9113)4
Only Allāh knows best
Written by Maulana Yūsuf Badāt
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
1 وَيَتَطَيَّبُ بِأَيِّ طِيبٍ شَاءَ سَوَاءٌ كَانَ طِيبًا تَبْقَى عَيْنُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَا تَبْقَى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٢/ ص ١٤٤ دار الكتب العلمية
2 وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله فِي شَرْحِ الْآثَارِ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ثَنَا أبو معاوية وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا – يَعْنِي فِي الْإِحْرَامِ – قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَرَأَيْت يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ وَهُوَ يَتَعَجَّبُ مِنْ الْحِمَّانِيُّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا عِنْدِي ثُمَّ وَثَبَ مِنْ فَوْرِهِ فَجَاءَ بِأَصْلِهِ فَخَرَّجَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كَمَا ذَكَرَهُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ فَكَتَبَهُ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ ثُمَّ أَخْرَجَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَطَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالُوا فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَغُسِلَ إنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ انْتَهَى وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ وَفِي هَذَا الْمَعْنَى أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ عليه السلام بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الرَّدْعِ وَهُوَ الْبَلُّ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ الرَّدْعُ مَا يَبُلُّ الْقَدَمَ مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ الْغَسْلُ مِنْ ذَلِكَ – كتاب نصب الراية ج ٣/ ص ٢٩ مؤسسة الريان للطباعة والنشر
3 عن محمد أي أن لا يتعدى أثر الصبغ إلى غيره أي لا يخرج منه رائحة طيبة إلى غيره – كتاب البناية شرح الهداية ج٤/ ص١٨٧ دار الكتب العلمية
4 أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ثنا أَبُو عُبَيْدٍ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ثنا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُوَرَّدَةُ بِالْعُصْفُرِ الْخَفِيفِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ – اخرجه البيهقي ٩١١٣