Fatwa ID: 07692
Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
If a muqtadee arrives whilst the imam is in ruku, is it necessary for the validity of the rakaat that he pauses for a moment in qiyaam for the rakaat to be valid if he goes directly into ruku to join the imaam? Will the rakaat be counted?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Wa ʿalaykumu s-salam waRahmatullahi Wabarakatuh,
If a follower (muqtadee) says the takbir (tahreemah) and immediately moves into ruku’ to join the imam, the prayer will be valid.
The minimum requirement for qiyaam (standing) is that he stands upright or even slightly bent closer to standing, and the tahreemah should be recited in this position.
If he says “Allah” while standing and then says “Akbar” after reaching the level of his knees, this will not be valid.
Only Allah knows best.
Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
«النهر الفائق شرح كنز الدقائق» (1/ 194):
«واعلم أنه يشترط في التحريمة كونه قائما حتى لو وجد الإمام راكعا فكبر إن كان إلى القيام أقرب صح وإلا لا،»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 444):
«(قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْقِيَامُ) يَشْمَلُ التَّامَّ مِنْهُ وَهُوَ الِانْتِصَابُ مَعَ الِاعْتِدَالِ وَغَيْرَ التَّامِّ وَهُوَ الِانْحِنَاءُ الْقَلِيلُ بِحَيْثُ لَا تَنَالُ يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ،»
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 445):
« فَلَوْ كَبَّرَ قَائِمًا فَرَكَعَ وَلَمْ يَقِفْ صَحَّ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ الْقِيَامُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الرُّكُوعَ يَكْفِيهِ قُنْيَةٌ»
قَوْلُهُ فَرَكَعَ) أَيْ وَقَرَأَ فِي هُوِيِّهِ قَدْرَ الْفَرْضِ أَوْ كَانَ أَخْرَسَ أَوْ مُقْتَدِيًا أَوْ أَخَّرَ الْقِرَاءَةَ (قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الرُّكُوعَ) أَيْ يَبْلُغَ أَقَلَّ الرُّكُوعِ بِحَيْثُ تَنَالُ يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ. وَعِبَارَتُهُ فِي الْخَزَائِنِ عَنْ الْقُنْيَةِ إلَى أَنْ يَصِيرَ أَقْرَبَ إلَى الرُّكُوعِ
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 480):
«وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا بِالْمُبْتَدَأِ فَقَطْ كَ (اللَّهُ) وَلَا بِ (أَكْبَرُ) فَقَطْ هُوَ الْمُخْتَارُ، فَلَوْ قَالَ اللَّهُ مَعَ الْإِمَامِ وَأَكْبَرُ قَبْلَهُ أَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَقَالَ اللَّهُ قَائِمًا وَأَكْبَرُ رَاكِعًا لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ؛ كَمَا لَوْ فَرَغَ مِنْ (اللَّهُ) قَبْلَ الْإِمَامِ؛»
(قَوْلُهُ قَائِمًا) أَيْ حَقِيقَةً وَهُوَ الِانْتِصَابُ، أَوْ حُكْمًا وَهُوَ الِانْحِنَاءُ الْقَلِيلُ بِأَنْ لَا تَنَالَ يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ ح (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَأَفَادَ أَنَّهُ كَمَا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ لَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ أَيْضًا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي النَّهْرِ عَنْ السِّرَاجِ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ) أَيْ قَبْلَ شُرُوعِهِ