Fatwa ID: 08706
Answered by: Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
Ive come across a job opportunity in a company with haraam chickens that wants people to label the chickens. Will this be allowed to do so?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
To stick a label on a product in itself is not unlawful hence the job will be fine. However, jurists have discussed scenarios where the nature of the work itself is lawful, but its purpose or outcome may involve something unlawful.
For example, if a person is hired to light a fire for a fire-worshipper, the act of kindling a fire is not inherently wrong. Therefore, jurists have stated that accepting a wage for such work would be allowed. The jurists use the term “لا بأس” to indicate that while performing such work is permissible, refraining from it is considered preferable. Thus, while the job may be allowed, it is better to avoid taking it if possible.
References:
«عيون المسائل للسمرقندي الحنفي» (ص474):
«تعمير الكنسية بأجرة
- ولو أن رجلاً أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به»
«المحيط البرهاني» (5/ 362):
«ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 231):
«وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ: إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 231):
«وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ: إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمً
ا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 450):
«مُسْلِمٌ آجَرَ نَفْسَهُ مِنْ مَجُوسِيٍّ لِيُوقِدَ لَهُ النَّارَ لَا بَأْسَ بِهِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.»
«شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (1/ 541):
«ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولى.»
«التجريد للقدوري» (12/ 6276):
«والحظر والإباحة إذا تعارضا فالحكم للحظر.»
«النهاية في شرح الهداية – السغناقي» (12/ 36 بترقيم الشاملة آليا):
«وكلِمة “لا بأس” لنفي الشِّدة، واستعمالها إنَّما يكون فيما كان تركُه أولى”»
المذهب الحنفي – احمد بن محمد نصير الدين النقيب المكتبة الرشد )ج١ ص٣٧٧(
المسألة الثانية – في المراد بقولهم (لا بأس) :
أ- المباح
ب – و ما كان تركه اولٰى فيفيد أن المستحب غيره.
Only Allah knows best.
Written by Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham