Islamic Ruling on Bequests and Money Distribution

CategoriesTrade, Business & All Things Money [790]

Fatwa ID: 08183

 

Answered by:
Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit

Question:
Zaid is owed some money from Bakr. Zaid informs Bakr that I do not want this money, when you have it give it to this particular masjid. Before Bakr is able to give the money to the Masjid, Zaid passes away. In this situation does this now come into the hukm of wasiyyat?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Wa ʿalaykumu s-salam waRahmatullahi Wabarakatuh,

A bequest (wasiyyah) is recommended (mustahabb) when there is no outstanding right owed to Allah. However, if obligations such as zakah, fasting, hajj, or missed prayers are due, then making a bequest for them becomes obligatory. A bequest is valid for up to one-third of the estate without requiring the heirs’ permission, but anything beyond that requires their approval.

In this case, Zaid is acting more as a mandator (muwakkil) rather than a testator. Bakr, serving as a proxy (wakeel), loses his authority upon Zaid’s passing, and possession of the money reverts to Zaid’s heirs.

Therefore, if the money is given to the masjid, it will depend on the heirs’ authorization, whether it falls within the one-third limit or exceeds it.

 

 

«المبسوط» للسرخسي (11/ 213):

«لِأَنَّ ‌مَوْتَ ‌الْمُوَكِّلِ يُوجِبُ عَزْلَ الْوَكِيلِ حُكْمًا؛ لِتَحَوُّلِ مِلْكِهِ إلَى وَارِثِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ بِثُبُوتِ حُكْمِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ.»

 

 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 20):

«وَأَمَّا الشَّرَائِطُ: فَأَنْوَاعٌ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إلَى الْمُوَكَّلِ بِهِ، أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ فِعْلَ ‌مَا ‌وَكَّلَ ‌بِهِ ‌بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ تَفْوِيضُ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَى غَيْرِهِ، فَمَا لَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِهِ، كَيْفَ يَحْتَمِلُ التَّفْوِيضَ إلَى غَيْرِهِ؟»

 

 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (6/ 38):

«(وَمِنْهَا) ‌مَوْتُ ‌الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ وَقَدْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الْآمِرِ بِالْمَوْتِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ عَلِمَ الْوَكِيلُ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا»

 

«النهاية في شرح الهداية – السغناقي» (12/ 187 بترقيم الشاملة آليا):

«لأنّ موت الموكِّل موجِب عزل الوكيل حكمًا لتحوُّل ملكه إلى وارثه، فلا يتوقّف ثبوت حكمه على العلم به.»

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 637):

«(وَمِنْهُ مَوْتُ الْمُوَكِّلِ) لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِأَمْرِ الْمُوَكِّلِ، وَقَدْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الْآمِرِ بِالْمَوْتِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ»

 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (6/ 6):

«لِأَنَّ ‌الثُّلُثَ ‌يَنْفُذُ ‌فِيهِ ‌الْوَصِيَّةُ ‌مِنْ ‌غَيْرِ ‌إجَازَةِ ‌الْوَرَثَةِ فَاعْتُبِرَ قَلِيلًا، وَفِيمَا زَادَ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِرِضَاهُمْ فَاعْتُبِرَ كَثِيرًا،»

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (6/ 90):

«ثُمَّ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ ‌غَيْرِ ‌إجَازَةِ ‌الْوَرَثَةِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا تَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُمْ كِبَارٌ وَلَا مُعْتَبَرَ بِإِجَازَتِهِمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.»

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (6/ 90):

«وَالْوَصِيَّةُ مُسْتَحَبَّةٌ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ أَوْ الصِّيَامِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا فَهِيَ وَاجِبَةٌ،»

 

«شرح الزيادات – قاضي خان» (5/ 1526):

«وشرعًا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، قال صاحب الاختيار: ‌وهي ‌طلب ‌فعل ‌يفعله ‌الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو بعد موته، فيما يرجع إلى مصالحه، كقضاء ديونه والقيام بحوائجه، ومصالح ورثته من بعده، وتنفيذ وصاياه وغير ذلك. اللباب بشرح الكتاب 4/ 167، جامع الرموز 4/ 594، بدائع الصنائع 7/ 378،»

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (6/ 90):

«تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً، كَذَا فِي التَّبْيِينِ»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 648):

«هِيَ تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ)»

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

 

Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

About the author