The Sharʿi Guidelines For Seeing & Communicating With A Prospective Spouse Prior To Nikah

CategoriesMarriage [826]

Fatwa ID: 08759

 

 

Answered by: Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit

 

Question:

 

Please could you send me the proper Islamic way of seeing and talking to a sister prior to consideration of Nikkah?

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

Looking at a potential spouse is permitted when intending marriage, because the aim is to pursue lawful intimacy not lust.

 

This is based on the Prophet’s (peace be upon him) instruction to al-Mughirah ibn Shuʿbah when he proposed to a woman:

 

“Look at her, for that is more likely to bring about affection between you.” [Sunan al-Tirmidhi, Vol. 3, p. 398, Ḥadith 1087]

 

The intention behind such a gaze must be sincere such as upholding the Sunnah not driven by personal desire. Scholars emphasize that looking must be limited to what is needed, and must be with the proper intention, such as fulfilling a religious purpose, not seeking gratification.

 

In Surah al-Aḥzāb, verse 32, Allah the most high instructs the wives of the Prophet (peace be upon him) not to speak softly or in a gentle, alluring manner to men, as this may provoke desire in those with corrupt hearts. Instead, they are told to speak in a clear, dignified, and appropriate way. While these etiquettes were directed specifically at the Prophet’s wives, Muslim women in general are encouraged to follow them.

 

 

Furthermore, it has been narrated from Ibn ʿAbbās (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace be upon him) said:

 

“A man must not be alone with a woman except in the presence of her maḥram.” [Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol. 3, p. 1094, Ḥadīth 2844, Dār Ibn Kathīr]

 

Based on all of the above, any interaction between a man and a woman, such as looking or speaking must be limited to necessity, conducted in a respectful and formal manner, and, where required, in the presence of her mahram.

 

 

 

References:

 

«سنن الترمذي» (3/ 389):

عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»

 

«صحيح البخاري» (3/ 1094):

«عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (‌لَا ‌يَخْلُوَنَّ ‌رَجُلٌ ‌بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ).»

 

«تفسير الطبري» (20/ 257 ط التربية والتراث):

«{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا ‌‌(32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) }

يقول تعالى ذكره لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) من نساء هذه الأمة (إنِ اتَّقَيْتُنَّ) الله فأطعتنه في ما أمركن ونهاكن.

كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) يعني من نساء هذه الأمة.

وقوله: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) يقول: لا ترخصن بالقول، ولا تخضعن بالكلام.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) قال: خضع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال.

 

«تفسير ابن كثير – ط ابن الجوزي» (6/ 182):

«هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهنَّ في ذلك، فقال تعالى مخاطبًا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن، فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال تعالى: {‌فَلَا ‌تَخْضَعْنَ ‌بِالْقَوْلِ} قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال تعالى: {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي: دغل {وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا}.

قال ابن زيد: قولًا حسنًا جميلًا معروفًا في الخير، ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها.»

 

«الاختيار لتعليل المختار» (4/ 157):

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِلْمُغِيرَةِ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً «‌انْظُرْ ‌إِلَيْهَا ‌فَإِنَّهُ ‌أَحْرَى ‌أَنْ ‌يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» .

 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (6/ 17):

«وَأَمَّا حَالُ إرَادَةِ النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ فَلِأَنَّ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ مَا حُرِّمَ لَعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا حُرِّمَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَبَبًا لِلْوُقُوعِ فِي الزِّنَا وَالنَّظَرُ عِنْدَ إرَادَةِ النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ يَصِيرُ سَبَبًا لِلْوَطْءِ الْحَلَالِ لَا لِلزِّنَا. اهـ. لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ خَطَبَ امْرَأَةً «اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا؛ وَلِأَنَّ مَقْصُودَهُ إقَامَةُ السُّنَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا، وَلَا كَفَّيْهَا، وَإِنْ أَمِنَ الشَّهْوَةَ لِوُجُودِ الْمُحَرِّمِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى.

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 370):

قَوْلُهُ بِنِيَّةِ السُّنَّةِ) الْأَوْلَى جَعْلُهُ قَيْدًا لِلْجَمِيعِ أَيْضًا عَلَى التَّجَوُّزِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَيْهِ إهْمَالُ الْقَيْدِ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ: وَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْقَاضِي أَنْ يَقْصِدَ الشَّهَادَةَ وَالْحُكْمَ لَا قَضَاءَ الشَّهْوَةِ تَحَرُّزًا عَنْ الْقَبِيحِ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا، وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حِينَ خَطَبَ امْرَأَةً «‌اُنْظُرْ ‌إلَيْهَا ‌فَإِنَّهُ ‌أَحْرَى ‌أَنْ ‌يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إقَامَةُ السُّنَّةِ لَا قَضَاءُ الشَّهْوَةِ اهـ وَالْأَدْوَمُ وَالْإِيدَامُ الْإِصْلَاحُ وَالتَّوْفِيقُ إتْقَانِيٌّ.

 

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

 

 

 

About the author