Evaluating The Shari‘ah Compliance of Ijarah-Based Home Financing

CategoriesTrade, Business & All Things Money [902]

Fatwa ID: 08862

 

 

Answered by Maulana Muhammad Zubair Khan Alizai

 

Question:

 

I am looking to take home loan from Amanah bank in Australia which operates on Ijarah. Detail about their product is in below link. Can you please advise if its shariah compliant.

 

https://amanah.com.au/index.php/our-products#how-it-works

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

I have had a look at their setup and fatawah from Australian boards of scholars and imams, that their Ijaarah based home finance is compliant with the Sharia.

 

In the Islamic finance Ijaarah refers to leasing or renting a service or a house where the person renting out the house is called a Mustajir and the person renting the house is called an Aajir. Whether the Ijaarah can be used as financial transaction depends on the contract between the mustajir and the aajir.

 

As a whole their home financing would be permissible solely based on looking at the compliance pdfs from the imams and scholars having written endorsements and permitted it.

 

Some examples;

 

“I confirm that based on my latest review as of 31 January 2024, Amanah has complied in all respects with the original Shariah certification of its external Shariah board.”

 

And;

 

“The board of Imams Victoria is proud to announce its official endorsement of Amanah Islamic Finance. The decision to endorse Amanah and its home financing product that is based on the concept of “Ijaarah Muntahia Biltamleek” or “lease ending with ownership transfer, was reached after thorough research into the product and its contracts by the Board of Imams qualified members.”

 

I would like to encourage you to contact local muftis in Australia who have direct contact to this organisation, and after consulting with them you can make a decision if you would like to go ahead with home financing with this organisation.

 

 

References:

 

  1. الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية المكتبة دار الفكر المجلد ٤ الصفحة ٥١٣

 

[الْبَابُ الثَّلَاثُونَ الْإِجَارَة الطَّوِيلَة]

(الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ الْمَرْسُومَةِ

 

بِبُخَارَى) الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ الَّتِي يَفْعَلُهَا النَّاسُ بِبُخَارَى أَنَّهُمْ يُؤَجِّرُونَ الدَّارَ وَالْأَرْضَ ثَلَاثِينَ سَنَةً مُتَوَالِيَةً غَيْرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ وَيَجْعَلُ لِكُلِّ سَنَةٍ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً أَجْرًا قَلِيلًا وَبَقِيَّةُ الْأَجْرِ لِلسَّنَةِ الْأَخِيرَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا قِيلَ لَا تَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – لِأَنَّهَا إجَارَةٌ وَاحِدَةٌ شُرِطَ فِيهَا الْخِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهَذَا يُفْسِدُ الْإِجَارَةَ وَقِيلَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ بَلْ هُوَ اسْتِثْنَاءُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ آخِرَ كُلِّ سَنَةٍ مِنْ الْإِجَارَةِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْإِجَارَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْإِجَارَةِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُسْتَثْنَاةِ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

 

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ الَّذِينَ قَالُوا بِجَوَازِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ أَنَّهَا تُعْتَبَرُ عَقْدًا وَاحِدًا أَوْ عُقُودًا مُخْتَلِفَةً بَعْضُهُمْ قَالُوا تُعْتَبَرُ عُقُودًا حَتَّى لَا تَزِيدَ مُدَّةُ الْخِيَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَيَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَبَعْضُهُمْ قَالُوا تُعْتَبَرُ

 

عَقْدًا وَاحِدًا لِأَنَّهَا لَوْ اعْتَبَرْنَاهَا عُقُودًا فَمَا سِوَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ يَكُونُ مُضَافًا وَفِي الْإِجَارَةِ الْمُضَافَةِ لَا تُمَلَّكُ الْأُجْرَةُ بِالتَّعْجِيلِ وَلَا بِالشَّرْطِ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْإِجَارَةِ تَمَلُّكُ الْأُجْرَةِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا آجَرَ أَرْضَ الْيَتِيمِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَقَلَّ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهَا وَفِي الْأَخِيرَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ وَفِي الِاسْتِئْجَارِ لِلْيَتِيمِ وَكَانَتْ الْأُجْرَةُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهَا فَتَفْسُدُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَوَّلِ فِي السَّنَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَفِي الثَّانِي فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَيَتَعَدَّى الْفَسَادُ إلَى غَيْرِهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا عَقْدًا وَاحِدًا وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُهَا عُقُودًا لَا يَتَعَدَّى. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

قَالَ الصَّدْرُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الشَّهِيدُ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهَا تُعْتَبَرُ عُقُودًا فِي حَقِّ سَائِرِ الْأَحْكَامِ وَعَقْدًا وَاحِدًا فِي حَقِّ مِلْكِ الْأُجْرَةِ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ وَالْحِيلَةِ لِجَوَازِ اسْتِئْجَارِ الدَّارِ إذَا كَانَتْ لِلصَّغِيرِ أَنْ يَجْعَلَ مَالَ الْإِجَارَةِ بِتَمَامِهِ لِلسَّنَةِ الْأَخِيرَةِ وَيَجْعَلَ بِمُقَابَلَةِ السِّنِينَ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا هُوَ

 

أَجْرُ مِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرُ ثُمَّ يُبْرِئُ وَالِدُ الصَّغِيرِ الْمُسْتَأْجِرَ عَنْ أَجْرِ السِّنِينَ الْمُتَقَدِّمَةِ وَيَصِحُّ إجْرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ مَجْمَعًا عَلَيْهِ يُلْحِقُ بِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ وَالْحِيلَةِ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْأَبُ لِلصَّغِيرِ عَقَارًا أَوْ ضِيَاعًا أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ مَالُ الْإِجَارَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَثَلًا وَأَجْرُ مِثْلِ هَذِهِ الدَّارِ لِكُلِّ سَنَةٍ مِائَةً يُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ عِشْرِينَ سَنَةً مِنْ أَوَائِلِ هَذِهِ السِّنِينَ شَيْءٌ قَلِيلٌ وَيُجْعَلُ بِمُقَابَلَةِ الْعَشْرِ سِنِينَ الْمُتَأَخِّرَةِ أَلْفٌ إلَّا شَيْئًا قَلِيلًا فَيَجُوزُ وَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

، وَإِنْ كَانَ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ مِثْلِ الْعَشْرِ سِنِينَ بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَكَمَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ فِي الْعَقَارِ وَالضِّيَاعِ تَجُوزُ فِي الدَّوَابِّ وَالْمَمَالِيكِ وَكُلِّ شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

 

 

  1. رد المحتار على الدر المختار المكتبة دار الفكر

 

المجلد ٦ الصفحة ٦

 

فَفِي الْبَزَّازِيَّةِ غَيْرُ الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي لَا الطَّوِيلَةِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي سَنَةٍ دَانَقًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ اهـ.

وَفِي التتارخانية عَنْ التَّتِمَّةِ: سَأَلْتُ أَبَا يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ السَّفِينَةَ أَوْ يَحْتَجِمُ أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ أَوْ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ السِّقَاءِ ثُمَّ يَدْفَعُ الْأُجْرَةَ وَثَمَنَ الْمَاءِ.

قَالَ: يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْعَقْدِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.

قُلْتُ: وَمِنْهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهَا مِنْ انْعِقَادِهَا بِغَيْرِ لَفْظٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ عَنْ الْأَشْبَاهِ السُّكُوتُ فِي الْإِجَارَةِ رِضًا وَقَبُولٌ: وَفِي حَاوِي الزَّاهِدِي رَامِزًا اسْتَأْجَرَ مِنْ الْقَيِّمِ دَارًا وَسَكَنَ فِيهَا ثُمَّ بَقِيَ سَاكِنًا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَأَخَذَ الْقَيِّمُ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ فِي كُلِّ السَّنَةِ لَا فِي حِصَّةِ مَا أَخَذَ فَقَطْ اهـ، وَمِثْلُهُ فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ انْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا وَوُجُوبِ الْأَجْرِ بِغَيْرِ عَقْدٍ

 

حَامِدِيَّةٌ (قَوْلُهُ ظَاهِرُ الْخُلَاصَةِ نَعَمْ) عِبَارَتُهَا كَعِبَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا (قَوْلُهُ إنْ عُلِمْتَ الْمُدَّةَ) صَوَابُهُ الْأُجْرَةُ.

قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ نَقْلِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ: وَمُفَادُهُ أَنَّ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ انْعِقَادِهَا كَوْنَ الْأُجْرَةِ فِيهَا غَيْرَ مَعْلُومَةٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ اهـ. (قَوْلُهُ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ) يُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مَعَ أَنَّ عِبَارَتَهَا وَاحِدَةٌ، ثُمَّ إنَّ الْإِجَارَةَ الطَّوِيلَةَ  عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهَا الْأُجْرَةُ فِيهَا مَعْلُومَةٌ لَكِنَّهَا فِيمَا عَدَا السَّنَةَ الْأَخِيرَةَ تَكُونُ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ فَتَأَمَّلْ

١ –

(قَوْلُهُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ) ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً كَانَ قَدْرُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومًا (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَتْ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ لَا يَعِيشَانِ إلَى مِثْلِهَا عَادَةً، وَاخْتَارَهُ الْخَصَّافُ، وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ بَحْرٌ.

وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ

 

 

And only Allah Taala knows best

Written by Maulana Muhammad Zubair Khan Alizai

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

About the author