Fatwa ID: 06394
Answered by: Muftiyah Habiba Akhtar
Question:
A business running Waqf?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Waqf refers to assigning the ownership of a property or assets in the name of Allah from which the benefits are spent on a certain group of people the donor would like to spend on. (1)
Waqf properties can be handled in the following way:
- Rights are given by the donor: his requirements and criteria etc. (2)
- Rights are given to the managers of the property or assets. (3)
- Rights according to general practice: this refers to the generic use of the property that is common. (4)
So, the purpose of waqf is to benefit others with stored money in the oath of Allah SWT and the business which would be the benefits derived from the property has to be given to the chosen people by the donor.
Only Allah knows best
Written by Muftiyah Habiba Akhtar
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
(1)
لغة الحبس. وشرعا (حبس العين على) حكم (ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) ولو في الجملة…(وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى ابن الكمال وابن الشحنة
[قال ابن عابدين] (قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه،…
قلت: وظاهر أن هذا مراد شمس الأئمة السرخسي حيث عرفه بأنه حبس المملوك عن التمليك من الغير، فإن الحبس يفيد أنه باق على ملكه كما كان وأنه لا يباع ولا يوهب
(قوله: وصرف منفعتها على من أحب) عبر به بدل قوله والصدق بالمنفعة لأنه أعم، وإلى التعميم أشار بقوله ولو غنيا أفاده ح، لكن علمت أن الوقف على الأغنياء وحدهم لا يجوز؛ فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة إلا أن يراد صرف منفعتها على وجه التصدق
(قوله وعليه الفتوى) أي على قولهما يلزمه. قال في الفتح: والحق ترجح قول عامة العلماء بلزومه؛ لأن الأحاديث والآثار متظافرة على ذلك، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك فلذا ترجح خلاف قوله اهـ ملخص
Raddul Mukhtar,Vol 4, pages 337-339, HM Saeed
2)
مَطْلَبٌ فِي قَوْلِهِمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ
(قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ) فِي الْخَيْرِيَّةِ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الشُّرُوطِ لِمَا هُوَ الْوَاقِعُ لَا لِمَا كُتِبَ فِي مَكْتُوبِ الْوَقْفِ، فَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ لِمَا لَمْ يُوجَدْ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ عُمِلَ بِهَا بِلَا رَيْبٍ لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ خَطٌّ مُجَرَّدٌ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْحُجَجِ الشَّرْعِيَّةِ. اهـ.
Raddul Mukhtar, Vol 4, page 433, HM Saeed
3)
وَفِي سَائِرِ الْوَقْفِ لِلْمُتَوَلِّي تَدْبِيرٌ فِي ذَلِكَ فَجُعِلَ التَّسْلِيمُ إلَى الْمُتَوَلِّي مُتَمِّمًا لِلصَّدَقَةِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي سَائِرِ الْوَقْفِ مَنْفَعَةُ الْعِبَادِ فَيُمْكِنُ جَعْلُ يَدِ الْمُتَوَلِّي فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ يَدِهِمْ
Ma sooth Lis Sarkhasi, Vol 12, page 36, Far Marifah
4)
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتْرُكَ سِرَاجَ الْمَسْجِدِ في الْمَسْجِدِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يَتْرُكُ أَكْثَرَ من ذلك إلَّا إذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ ذلك أو كان ذلك مُعْتَادًا في ذلك الْمَوْضِعِ كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ
Fatawa Hindiyyah, Vol 1, page 110, maktab Rashidiyyah