Fatwa ID: 03651
Answered by: Maulana Muddasser Dhedhy
Question
Assalamualaikum,
Is it haram to own a shisha business?
بسم الله الرحمن الرحيم
In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most-Merciful
Answer:
Shisha has many harms similar to those associated with smoking. Hence, it is makrooh to own and operate a shisha business.[1]
Written by Maulana Muddasser Dhedhy
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
[1] أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ، لِأَنَّ مَا يُخِلُّ الْعَقْلَ لَا يَجُوزُ أَيْضًا بِلَا شُبْهَةٍ فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ مُبَاحٌ: بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ مُرَادَ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِ إبَاحَةُ قَلِيلِهِ لِلتَّدَاوِي وَنَحْوِهِ وَمَنْ صَرَّحَ بِحُرْمَتِهِ أَرَادَ بِهِ الْقَدْرَ الْمُسْكِرَ مِنْهُ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ شَرْحِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ: أَكْلُ قَلِيلِ السَّقَمُونْيَا وَالْبَنْجِ مُبَاحٌ لِلتَّدَاوِي، مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إذَا كَانَ يَقْتُلُ أَوْ يُذْهِبُ الْعَقْلَ حَرَامٌ اهـ فَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ مُؤَيِّدٌ لِمَا سَبَقَ بَحَثْنَاهُ مِنْ تَخْصِيصِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ قَلِيلُهُ بِالْمَائِعَاتِ، وَهَكَذَا يَقُولُ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الْجَامِدَةِ الْمُضِرَّةِ فِي الْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ، يَحْرُمُ تَنَاوُلُ الْقَدْرِ الْمُضِرِّ مِنْهَا دُونَ الْقَلِيلِ النَّافِعِ، لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لَيْسَتْ لِعَيْنِهَا بَلْ لِضَرَرِهَا. (رد المحتار ج 10 ص 40. دار الكتب العلمية)
كره أكلُ ما يَضر البدن – كالتراب والطين ونحوهما – وشربُه. اعلم أن المضرات للبدن من المأكولات، والمشروبات ثلاثةُ أقسام: قسم ضرره ظاهر مُهْلك – كالسُّم، والزجاج، والحديد، والزيبق، والجص، وما أشبه ذلك – فيحرم أكله جامداً، وشربُه مائعاً. وقسم ضرره ظاهر، ولكنه غير مُهْلك – كالتراب، والحجر، ونحوهما – فيكره أكلها جامدة، وشربها مائعة، إلا قليلَ تراب في ماء. وقسم ضرره غير ظاهر وهو: ما يضر الأمزجة المستعدة لضرره، دون غيرهما – كالمبردين يضرهم أكل السمك، وشربُ اللبن، والمحرورين يضرهم شربُ العسل، والزيت، وأكلُ الفلفل ونحو ذلك – فلا يحرم ولا يكره، غير أن من عَرف تغيرَ مزاجه به، ينبغي أن يتركه، لئلا يؤدي إلى المرض الشديد، وأما السُّم إذا خرج عن كونه سُمّاً – بقتله وتعجينه – فلا يحرم. (الدرر المباحة في الحظر والإباحة)