Deodorant with animal fat substances

CategoriesTaharah [532]

Fatwa ID: 02959

Answered by:  Moulana Muddasser Dhedhy​

Question:

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah

Can we use the Deodorant as the one of ingredient come from animal fat? Jazak Allah khairan

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

If the animal-based substance in the deodorant has undergone a complete transformation such that it is no longer considered to be that original animal product, then the use of the deodorant on the external surfaces of the body will be permissible. Otherwise, using the deodorant will not be permissible.[1]

 

Only Allah Ta'ala knows best.

Written by Moulana Muddasser Dhedhy

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 


[1] (و) يطهر (زيت) تنجس (بجعله صابونا) به يفتى للبلوى. كتنور رش بماء نجس لا بأس بالخبز فيه (كطين تنجس فجعل منه كوز بعد جعله على النار) يطهر إن لم يظهر فيه أثر النجس بعد الطبخ ذكره الحلبي.

(قوله: ويطهر زيت إلخ) قد ذكر هذه المسألة العلامة قاسم في فتاواه، وكذا ما سيأتي متنا وشرحها من مسائل التطهير بانقلاب العين، وذكر الأدلة على ذلك بما لا مزيد عليه، وحقق ودقق كما هو دأبه رحمه الله تعالى، فليراجع. ثم هذه المسألة قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى واختاره أكثر المشايخ خلافا لأبي يوسف كما في شرح المنية والفتح وغيرهما. وعبارة المجتبى: جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد و يفتى به للبلوى. اهـ. وظاهره أن دهن الميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون المتنجس إلا أن يقال هو خاص بالنجس؛ لأن العادة في الصابون وضع الزيت دون بقية الأدهان تأمل، ثم رأيت في شرح المنية ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل الحقيقة. اهـ. ثم اعلم أن العلة عند محمد هي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامة، فيقال: كذلك في الدبس المطبوخ إذا كان زبيبه متنجسا ولا سيما أن الفأر يدخله فيبول و يبعر فيه وقد يموت فيه، وقد بحث كذلك بعض شيوخ مشايخنا فقال: وعلى هذا إذا تنجس السمسم ثم صار طحينة يطهر، خصوصا وقد عمت به البلوى وقاسه على ما إذا وقع عصفور في بئر حتى صار طينا لا يلزم إخراجه لاستحالته. (رد المحتار ج 1 ص 519. دار الكتب العلمية)

فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها وعلى قول محمد فرعوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس اهـ. وفي المجتبى جعل الدهن النجس في صابون يفتى بطهارته؛ لأنه تغير والتغيير يطهر عند محمد و يفتى به للبلوى. (البحر الرائق ج 1 ص 394-395. مكتبه رشيدية)

أحسن الفتاوى ج 2 ص 91-92. ايج ايم سعيد كمبني

جديد فقهي مسائل ج 1 ص 79. زم زم ببلشرز

فتاوى رحيمية ج 4 ص 53. دار الاشاعت

انعام الباري دروس بخاري شريف ج 2 ص 407-408. مكتبة الحراء

 

About the author