Fatwa ID: 04427
Answered by: Maulana Muddasser Dhedhy
Question:
Is my Jumuah accepted if the Khutbah starts before zuhr time but salah starts after Zuhr? For example, Khutbah is at 12.00 but salah is at 12.30?
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
The time for Jumuah is the same as the time for Zuhr. It begins after Zawaal. Both the Khutbah as well as the Jumuah Salaah must be performed after Zawaal before Asr time enters.
The Khutbah must be given after Zawaal (i.e. once Zuhr time enters) before Jumuah Salaah.
If the Khutbah is given before Zuhr time enters then the Jumuah Salah will not be valid.[1]
Only Allah knows best
Written by Maulana Muddasser Dhedhy
Check and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
[1] (و) الثالث (وقت الظهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح. (و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح. (و) الخامس: (كونها قبلها) لأن شرط الشيء سابق عليه (الدر المختار ج 3 ص 18-19. دار الكتب العلمية)
(قوله الخطبة فيه) أي في الوقت وهذا أحسن من قول الكنز والخطبة قبلها إذ لا تنصيص فيه على اشتراط كونها في الوقت. [تنبيه] في البحر عن المجتبى يشترط في الخطيب أن يتأهل للإمامة في الجمعة اهـ لكن ذكر قبله ما يخالفه حيث قال وقد علم من تفاريعهم أنه لا يشترط في الإمام أن يكون هو الخطيب وقد صرح في الخلاصة بأنه لو خطب صبي بإذن السلطان وصلى الجمعة رجل بالغ يجوز. اهـ. وسيذكر الشارح أن هذا هو المختار. [تتمة] لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه في باب صفة الصلاة من أنها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده خلافا لهما حيث شرطاها إلا عند العجز كالخلاف في الشروع في الصلاة (قوله والخامس كونها قبلها) أي بلا فاصل كثير على ما سيأتي وهي شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للجمعة لا كل من صلاها فلذا قالوا ولو أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جاز لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة المنشأة فلو أفسدها الخليفة فالقياس أن لا يستقبل بهم الجمعة لكن استحسنوا الجواز لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكما، ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهدها لم يجز فتح ملخصا (رد المحتار ج 3 ص 19. دار الكتب العلمية)
(ومنها وقت الظهر) حتى لو خرج وقت الظهر في خلال الصلاة تفسد الجمعة وإن خرج بعدما قعد قدر التشهد فكذا عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – كذا في المحيط وليس له أن يبني الظهر عليها لاختلاف الصلاتين، كذا في التبيين. المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة ولم ينتبه حتى خرج الوقت فسدت صلاته ولو انتبه بعد فراغ الإمام والوقت دائم أتمها جمعة، كذا في المحيط. (ومنها الخطبة قبلها) حتى لو صلوا بلا خطبة أو خطب قبل الوقت لم يجز، كذا في الكافي. الخطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت وهو بعد الزوال وقبل الصلاة حتى لو خطب قبل الزوال أو بعد الصلاة لا يجوز، هكذا في العيني شرح الهداية، والثاني ذكر الله تعالى، كذا في البحر الرائق وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة، كذا في المتون. (الفتاوى الهندية ج 1 ص 161. دار الكتب العلمية)