Is New Water Needed To Wipe Over Leather Socks?

CategoriesTaharah [635]

Fatwa ID: 08417

 

 

 

Answered by: Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit

 

Question:

 

Does someone have to use new water for doing masah on socks or can he use the same which he used for masah on the head?

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

First, if the socks you are referring to are not made of leather, they must meet the same conditions as leather socks, which include:

 

  1. Being durable enough to withstand walking three Shari’ miles without tearing.
  2. Having sufficient thickness to stand upright on their own, without depending on elasticity or tightness.
  3. Preventing water from seeping through to the feet.
  4. Being opaque so that the foot is not visible.

 

Wiping (masah) involves touching the body part with a wet hand, either using moisture taken from a container or the residual moisture left on the hand after washing a limb.

 

 

However, moisture remaining on the hand after wiping a wiped limb, such as after performing masah of the head, does not suffice for masah on the khuff.

 

Similarly, moisture taken from another body part, whether washed or wiped, is also not valid for masah on the khuff.

 

 

 

 

 

References:

 

«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص57):

«والسادس ‌منعهما ‌وصول ‌الماء ‌الى ‌الجسد»

 

«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص56):

«”ولو كانا” أي الخفان متخذين “من شيء ثخين غير الجلد” كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد ‌لا ‌يشف ‌الماء وهو قولهما وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى لأنه في معنى المتخذ من الجلد»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 269):

«(الثَّخِينَيْنِ) بِحَيْثُ يَمْشِي فَرْسَخًا وَيَثْبُتُ عَلَى السَّاقِ وَلَا يُرَى مَا تَحْتَهُ وَلَا يَشِفُّ إلَّا أَنْ يَنْفُذَ إلَى الْخُفِّ قَدْرُ الْغَرَضِ.»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 269):

«(قَوْلُهُ وَلَا يَشِفُّ) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ، مِنْ شَفَّ الثَّوْبُ: رَقَّ حَتَّى رَأَيْت مَا وَرَاءَهُ، مِنْ بَابِ ضَرَبَ مُغْرِبٌ.

وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ: يَنْشَفُ بِالنُّونِ قَبْلَ الشَّيْنِ، مِنْ نَشِفَ الثَّوْبُ الْعَرَقَ كَسَمِعَ وَنَصَرَ شَرِبَهُ قَامُوسٌ، وَالثَّانِي أَوْلَى هُنَا لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ وَلَا يُرَى مَا تَحْتَهُ، لَكِنْ فُسِّرَ فِي الْخَانِيَّةِ الْأُولَى بِأَنْ لَا يَشِفَّ الْجَوْرَبُ الْمَاءَ إلَى نَفْسِهِ كَالْأَدِيمِ وَالصِّرْمِ، وَفُسِّرَ الثَّانِي بِأَنْ لَا يُجَاوِزَ الْمَاءُ إلَى الْقَدَمِ وَكَأَنَّ تَفْسِيرَهُ الْأَوَّلَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ اشْتَفَّ مَا فِي الْإِنَاءِ شَرِبَهُ كُلَّهُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، وَعَلَيْهِ فَلَا تَكْرَارَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَنْفُذَ) أَيْ مِنْ الْبَلَلِ، وَهَذَا رَاجِعٌ»

 

 

«شرح الوقاية – ت أبو الحاج» (2/ 10):

«(ومسحُ رُبْعِ الرَّأس واللِّحية) المسحُ: إصابةُ اليدِ المبتلَّةِ العضو، إمَّا بَلَلاً يأخذُهُ من الإناء، أو بَلَلاً باقياً باليدِ بعد غَسلِ عضوٍ من المغسولات. ولا يكفي البَلَلُ الباقي في يدِهِ بعد مسحِ عضوٍ من الممسوحات، ولا بَلَلٌ يأخذُهُ من بعضِ أعضائهِ سواءٌ كان ذلك العضوُ مغسولاً أو ممسوحاً، وكذا في مَسْحِ الخُفّ.»

 

 

«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (1/ 10):

«(وَمَسْحُ) عَطْفٌ عَلَى غَسْلِ (رُبْعِ الرَّأْسِ) (مَرَّةً) فِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ، وَالْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله (أَوْ قَدْرِ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْيَدِ) فِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله (بِمَاءٍ جَدِيدٍ أَوْ بَاقٍ بَعْدَ غَسْلِ عُضْوٍ لَا مَسْحِهِ إلَّا أَنْ يَتَقَاطَرَ) الْمَاءُ (لَا مَأْخُوذٍ) عَطْفٌ عَلَى بَاقٍ أَيْ لَا بِمَاءٍ أُخِذَ (مِنْ عُضْوٍ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ ‌مَغْسُولًا ‌أَوْ ‌مَمْسُوحًا»

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 99):

«(قَوْلُهُ: أَوْ بَلَلِ بَاقٍ إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ عُضْوٍ آخَرَ مَقْدِسِيٌّ، فَلَوْ أَخَذَهُ مِنْ عُضْوٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ مُطْلَقًا بَحْرٌ: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مَغْسُولًا أَوْ مَمْسُوحًا دُرَرٌ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ) مُقَابِلُهُ قَوْلُ الْحَاكِمِ بِالْمَنْعِ، وَخَطَّأَهُ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ، وَانْتَصَرَ لَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْكَمَالِ وَقَالَ الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْحَاكِمُ، فَقَدْ نَصَّ الْكَرْخِيُّ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إذَا مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ غَسْلِ ذِرَاعَيْهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا ‌بِمَاءٍ ‌جَدِيدٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَطْهُرُ بِهِ مَرَّةً اهـ وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ.»

 

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

 

 

About the author