How Should Masjids Deal With Transgenders

CategoriesSalaah [915]

Fatwa ID: 07252

 

Answered by: Alimah Shaheen Yusuf

 

 

Question:

 

As salaamu alaykum all, how have the masjids dealt with transgender attendees?

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

If a person has dominant male feature then he will pray in men’s area and if the person has dominant female feature then she will pray in women’s area. If a person’s both male and female features are equal then it will be considered a khunsa. Khunsa can pray in masjid but behind the men’s row and children and before women’s row in jamāt. It will wear a hijāb and pray.

 

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ١/‏٧٥١علاء الدين الحصكفي

(فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم) كما يحتلم الرجل (فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا أو تعارضت العلاما ت فمشكل)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٨/‏٥٣٩ابن نجيم

قالَ – ﵀ – (فَإنْ بَلَغَ وخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أوْ وصَلَ إلى النِّساءِ فَرَجُلٌ وكَذا إذا احْتَلَمَ مِن الذَّكَرِ)؛ لِأنَّ هَذِهِ مِن عَلامَةِ الذَّكَرِ.

قالَ – ﵀ – (وإنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ أوْ لَبَنٌ أوْ أمْكَنَ وطْؤُهُ فامْرَأةٌ)؛ لِأنَّ هَذِهِ مِن عَلاماتِ النِّساءِ قالَ – ﵀ – (وإنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ عَلامَةٌ أوْ تَعارَضَتْ فَمُشْكَلٌ) لِعَدَمِ ما يُوجِبُ التَّرْجِيحَ، وعَنْ الحَسَنِ أنَّهُ يَعُدُّ أضْلاعَهُ فَإنَّ أضْلاعَ الرَّجُلِ تَزِيدُ عَنْ أضْلاعِ المَرْأةِ بِواحِدَةٍ.

 

قالَ – ﵀ – (فَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجالِ، والنِّساءِ)؛ لِأنَّهُ يُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ ذَكَرًا ويُحْتَمَلُ أنْ يَكُونَ أُنْثى؛ لِأنَّهُ لَوْ وقَفَ فِي صَفِّ النِّساءِ فَإنْ كانَ ذَكَرًا تَفْسُدُ صَلاتُهُ فِي صَفِّ النِّساءِ ولَوْ وقَفَ فِي صَفِّ الرِّجالِ تَبْطُلُ صَلاةُ مَن يُحاذِيهِ إنْ كانَ أُنْثى فَلا يَتَخَلَّلُ الرِّجالَ ولا النِّساءَ وإنْ وقَفَ فِي صَفِّ النِّساءِ فَإنْ كانَ بالِغًا تَفْسُدُ صَلاتُهُ وإنْ كانَ مُراهِقًا يُسْتَحَبُّ لَهُ أنْ يُعِيدَ، والأصْلُ فِي أحْكامِهِ أنْ يُؤْخَذَ بِالأحْوَطِ فالأحْوَطِ ويُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ويَسارِهِ واَلَّذِي خَلْفَهُ الصَّلاةَ احْتِياطًا لِاحْتِمالِ أنَّهُ امْرَأةٌ ويُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ بِقِناعٍ لِاحْتِمالِ أنَّهُ امْرَأةٌ ولَوْ كانَ بالِغًا حُرًّا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ويَجْلِسُ فِي صَلاتِهِ جُلُوسَ المَرْأةِ؛ لِأنَّهُ إنْ كانَ رَجُلًا فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً.

 

وهُوَ جائِزٌ فِي الجُمْلَةِ وإنْ كانَ امْرَأةً فَقَدْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا بِجُلُوسِهِ جُلُوسَ الرِّجالِ، والأصْلُ فِيهِ فِيما يَرْجِعُ إلى العِباداتِ قالَ مُحَمَّدٌ: أحَبُّ إلَيَّ أنْ يُصَلِّيَ بِقِناعٍ لِاحْتِمالِ أنَّهُ امْرَأةٌ يُرِيدُ قَبْلَ البُلُوغِ وإنْ صَلّى بِغَيْرِهِ فَإنْ كانَ غَيْرَ بالِغٍ لا يُؤْمَرُ بِالإعادَةِ إلّا اسْتِحْسانًا تَخَلُّقًا واعْتِبارًا، وفِي الهِدايَةِ: صَلّى بِغَيْرِ قِناعِ امْرَأةٍ أنْ يُعِيدَ، وهُوَ الِاسْتِحْسانُ هَذا إذا كانَ الخُنْثى مُراهِقًا غَيْرَ بالِغٍ فَإنْ كانَ بالِغًا فَإنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ ولَمْ يَظْهَرْ فِيهِ شَيْءٌ مِن عَلاماتِ الرِّجالِ، والنِّساءِ لا تُجْزِيهِ الصَّلاةُ بِغَيْرِ قِناعٍ إذا كانَ الخُنْثى حُرًّا، وفِي السِّغْناقِيِّ، وفِي بَعْضِ النُّسَخِ وإنْ كانَ بالِغًا فَصَلّى بِغَيْرِ قِناعِ امْرَأةٍ فَإنَّهُ يُعِيدُ وهَذا بِطَرِيقِ الِاحْتِياطِ هَكَذا لَفْظُ المَبْسُوطِ ولَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ أنَّ طَرِيقَ الِاحْتِياطِ فِيهِ عَلى وجْهِ الِاسْتِحْبابِ أوْ عَلى وجْهِ الوُجُوبِ، والظّاهِرُ هُوَ الوُجُوبُ.

 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٦/‏٢١٥الزيلعي ، فخر الدين 

قالَ – ﵀ – (فَإنْ بَلَغَ وخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أوْ وصَلَ إلى النِّساءِ فَرَجُلٌ وكَذا إذا احْتَلَمَ مِن الذَّكَرِ) لِأنَّ هَذِهِ مِن عَلاماتِ الذَّكَرِ قالَ – ﵀ – (وإنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ أوْ لَبَنٌ أوْ حاضَ أوْ حَبِلَ أوْ أمْكَنَ وطْؤُهُ فامْرَأةٌ) لِأنَّ هَذِهِ عَلاماتُ النِّساءِ قالَ – ﵀ – (وإنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ عَلامَةٌ أوْ تَعارَضَتْ فَمُشْكِلٌ) لِعَدَمِ ما يُوجِبُ التَّرْجِيحَ، وعَنْ الحَسَنِ – ﵁ – أنَّهُ تُعَدُّ أضْلاعُهُ فَإنَّ ضِلْعَ الرَّجُلِ يَزِيدُ عَلى ضِلْعِ المَرْأةِ بِواحِدٍ قالَ – ﵀ – (فَيَقِفُ بَيْنَ صَفِّ الرِّجالِ والنِّساءِ) لِأنَّهُ يَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ ذَكَرًا، ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ أُنْثى.

 

فَإنْ كانَ ذَكَرًا تَفْسُدُ صَلاتُهُ بِالوُقُوفِ فِي صَفِّ النِّساءِ، وتَبْطُلُ صَلاةُ مَن يُحاذِيهِ إنْ كانَ أُنْثى فَلا يَتَخَلَّلُ الرِّجالَ ولا النِّساءَ، وإنْ وقَفَ فِي صَفِّ النِّساءِ فَإنْ كانَ بالِغًا يُعِيدُ صَلاتَهُ حَتْمًا، وإنْ كانَ مُراهِقًا يُسْتَحَبُّ لَهُ أنْ يُعِيدَ، والأصْلُ فِي أحْكامِهِ أنْ يُؤْخَذَ بِالأحْوَطِ فالأحْوَطِ، ويُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ويَسارِهِ، واَلَّذِي خَلْفَهُ الصَّلاةَ احْتِياطًا لِاحْتِمالِ أنَّهُ امْرَأةٌ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يُصَلِّيَ بِقِناعٍ لِاحْتِمالِ أنَّهُ امْرَأةٌ، ولَوْ كانَ بالِغًا حُرًّا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، ويَجْلِسُ فِي صَلاتِهِ جُلُوسَ المَرْأةِ لِأنَّهُ إنْ كانَ رَجُلًا فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً، وهُوَ جائِزٌ فِي الجُمْلَةِ، وإنْ كانَ امْرَأةً فَقَدْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا بِجُلُوسِهِ جُلُوسَ الرِّجالِ

 

 

قالَ – ﵀ – (وتُبْتاعُ لَهُ أمَةٌ تَخْتِنُهُ) يَعْنِي بِمالِهِ لِأنَّهُ يَجُوزُ لِمَمْلُوكَتِهِ النَّظَرُ إلَيْهِ مُطْلَقًا إنْ كانَ ذَكَرًا، ولِلضَّرُورَةِ إنْ كانَ أُنْثى، ويُكْرَهُ أنْ يَخْتِنَهُ رَجُلٌ لِاحْتِمالِ أنَّهُ أُنْثى أوْ امْرَأةٌ لِاحْتِمالِ أنَّهُ ذَكَرٌ فَكانَ الِاحْتِياطُ فِيما ذَكَرْنا أنَّهُ لا يَحْرُمُ عَلى تَقْدِيرِ أنْ يَكُونَ ذَكَرًا، وعَلى تَقْدِيرِ أنْ يَكُونَ أُنْثى لِأنَّ فِي الجِنْسِ نَظَرَ الجِنْسِ أخَفُّ قالَ – ﵀ – (وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ فَمِن بَيْتِ المالِ ثُمَّ تُباعُ) لِأنَّ بَيْتَ المالِ أُعِدَّ لِنَوائِبِ المُسْلِمِينَ فَتَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ بِقَدْرِ الحاجَةِ، وهِيَ حاجَةُ الخِتانِ فَإذا خَتَنَتْهُ تُباعُ، ويُرَدُّ ثَمَنُها إلى بَيْتِ المالِ، ولَوْ زُوِّجَ امْرَأةً فَخَتَنَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَها جازَ لِأنَّهُ إنْ كانَ ذَكَرًا صَحَّ النِّكاحُ، وإنْ كانَ أُنْثى فَنَظَرُ الجِنْسِ أخَفُّ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُما لِاحْتِمالِ أنَّهُ أُنْثى فَلا نِكاحَ بَيْنَهُما، وتَطْلُقُ لِاحْتِمالِ أنَّهُ ذَكَرٌ فَيَصِحُّ النِّكاحُ بَيْنَهُما فَتَحْصُلُ الفُرْقَةُ ثُمَّ تَعْتَدُّ إنْ خَلا بِها احْتِياطًا

 

الهداية في شرح بداية المبتدي ٤/‏٥٤٦المَرْغِيناني

قال ﵁: الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته.قال: «وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء» لاحتمال أنه امرأة فلا يتخلل الرجال كي لا يفسد صلاتهم ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته. «فإن قام في صف النساء فأحب إلي أن يعيد صلاته» لاحتمال أنه رجل “وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا» لاحتمال أنه امرأة. قال: «وأحب إلينا أن يصلي بقناع» لأنه يحتمل أنه امرأة «ويجلس في صلاته جلوس المرأة» لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة، وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن «وإن صلى بغير قناع أمرته أن يعيد» لاحتمال أنه امرأة وهو على الاستحباب وإن لم يعد أجزأه

 

وفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق :

“قال رحمه الله ( إن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر ) لأن هذه من علامة الذكر . قال رحمه الله ( وإن ظهر ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة ) لأن هذه من علامات النساء . قال رحمه الله ( وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل ).”

(8/ 539الناشر : دار المعرفة بيروت)

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية:

“لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا اجتمع رجال ، وصبيان ، وخناثى ، ونساء ، في صلاة الجماعة ، تقدّم الرّجال ، ثمّ الصّبيان ، ثمّ الخناثى ، ثمّ النّساء ، ولو كان مع الإمام خنثى وحده ، فصرّح الحنابلة بأنّ الإمام يقفه عن يمينه ، لأنّه إن كان رجلاً ، فقد وقف في موقفه ، وإن كان امرأةً لم تبطل صلاتها بوقوفها مع الإمام ،كما لا تبطل بوقوفها مع الرّجال. والمشهور عند الحنفيّة أنّ محاذاته للرّجل مفسدة للصّلاة.”

(21/ 22ط:وزارة الأوقاف الشؤن الإسلامية)

وفي الفتاوى الهندية:

“الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته فإن وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء فلا يتخلل الرجال حتى لا تفسد صلاتهم لاحتمال أنه امرأة ولا يتخلل النساء حتى لا تفسد صلاته لاحتمال أنه رجل، فإن قام في صف النساء يعيد صلاته احتياطا؛ لاحتمال أنه رجل وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد الذي عن يمينه وعن يساره ومن خلفه بحذائه صلاتهم احتياطا؛ لاحتمال أنه امرأة ويجلس في صلاته كجلوس المرأة، كذا في الكافي قال محمد – رحمه الله تعالى -: أحب إلي أن يصلي بقناع يريد به قبل البلوغ وإن صلى بغير قناع لا يؤمر بالإعادة إلا استحبابا، هذا إذا كان الخنثى مراهقا غير بالغ، أما إذا كان بالغا فإن بلغ بالسن ولم يظهر فيه شيء من علامة الرجال أو النساء لا تجزئه الصلاة بغير قناع إذا كان الخنثى حرا.”

(كتاب الخنثى ,الفصل الثاني في أحكام الخنثى,6/ 438ط:دار الفكر)

 

(کتاب اللباس والزینۃ ، باب تحریم فعل الواصلۃ والمستوصلۃ ،ج:۲،ص:۲۰۵،ط:قدیمی)

“عن عبد الله بن مسعود قال:’’لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغیرات خلق الله‘‘.

احکام تجمیل النساء میں ہے:

“وقد رأی العلماء المعاصرون تحریمها ومنعها لدلالة النقل والعقل علی منعها

فأما النقل : فبقول اللّٰه عز وجل: { ولآمرنهم فلیغیرن خلق اللّه } [النساء : ۱۱۹] ووجه الدلالة من الآیة : أنها من سیاق الذم وبیان المحرمات التي یسول الشیطان للإنسان بفعلها، ومن هذه المحرمات تغییر خلق اللّٰه وهذه الجراحات تشتمل علی تغییر خلق الله والعبث فیهاحسب الهوی والرغبة ، فتکون العملیة والحال هذه مذمومة شرعًا ، ومن جنس المحرمات التي یسول بها الشیطان للإنسان.

ومن السنة یقول النبي ﷺ : ’’…والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللّٰه …‘‘. [صحیح مسلم : ۲/۲۰۵] ووجه الدلالة: أنه ﷺ جمع بین تغییر الخلقة وطلب الحسن وکلا هذین المعنیین موجودان في الجراحة التحسینیة ، فإنها تغییر للخلقة من أجل الحسن  بل والزیادة فیه، فهي علی هذا داخلة في الوعید ، ولایجوز أن تفعل”.(المبحث الثانی :جراحۃ التجمیل التحسینیۃ،ص:۳۷۸،ط:داراحیاء اللغۃ العربیۃ)

البحرالرائق میں ہے:

( إن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فرجل وكذا إذا احتلم من الذكر ) لأن هذه من علامة الذكر  قال رحمه الله ( وإن ظهر ثدي أو لبن أو أمكن وطؤه فامرأة ) لأن هذه من علامات النساء قال رحمه الله ( وإن لم تظهر له علامة أو تعارضت فمشكل ) لعدم ما يوجب الترجيح “. (کتاب الخنثیٰ،ج:۸،ص:۴۷۲،ط:رشیدیہ)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

“فإن بلغ وجامع بذكره فهو رجل، وكذا إذا لم يجامع بذكره ولكن خرجت لحيته فهو رجل، كذا في الذخيرة وكذا إذا احتلم كما يحتلم الرجل أو كان له ثدي مستو، ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثدييه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، وإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل، وكذا إذا تعارضت هذه المعالم”. (الفصل الثانی فی احکام الخنثیٰ ،ج:۶،ص:۴۳۸،ط:ماجدیہ)

بدائع الصنائع میں ہے:

“وأما بيان ما يعرف به أنه ذكر، أو أنثى، فإنما يعرف ذلك بالعلامة، وعلامة الذكورة بعد البلوغ نبات اللحية، وإمكان الوصول إلى النساء وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين كثديي المرأة ونزول اللبن في ثدييه والحيض والحبل، وإمكان الوصول إليها من فرجها؛ لأن كل واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والأنثى”.(فصل في بيان ما يعرف به الخنثى أنه ذكر أو أنثى،ج:۷،ص:۳۲۷،ط:سعید) فقط والله أعلم

 

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Alimah Shaheen Yusuf

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

 

About the author