Fatwa ID: 07136
Answered by: Maulana Abdoullah Limvoonheek
Question:
Does the ruling of muhazaat, performing Salah next to a woman, also apply to mahram?
Man performing Salah next to his wife or sister will invalidate his Salah?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
It is always best for women to stand completely behind men whilst offering prayer jointly, even if the woman is a close family member. If a woman prayed next to a man, the prayer of the man will become invalid. However, in order for the man’s prayer to become invalid, certain necessary conditions have to be found. If any one condition is not met, his prayer would not be invalidated.
There are certain conditions in order for the man’s prayer (salat) to become invalid if a woman prays next to him. These conditions are as following:
1) The woman has reached puberty or is close to puberty in such a way that sexual gratification is typically acquired from her.
2) The prayer they are both offering consists of bowing (ruku’) and prostration (sajda), even if one of them may be gesturing. Hence, the funeral prayer of a man will not be invalidated if a woman prays next to him because it does not consist of a Ruku’ and Sajda.
3) Both the man and woman are offering the same prayer with the same Tahrima. In other words, they are both following the same Imam or the woman is following the man. If they are offering their own individual prayers, the man’s prayer will not become invalid.
4) There is no barrier between the man and woman. However, if there is a barrier between them such as a pillar, then the man’s prayer would not become invalid. This barrier should be, at minimum, the size of the rear of a saddle in length, and to the thickness of a finger. Moreover, empty space is also considered to be a barrier, the minimum of which should be that in which a person is able to stand. Thus, if a man prayed next to a woman without a barrier, but there was enough space between them for another person to stand, then the man’s prayer would not become invalid.
5) The Imam makes the intention of the woman following him, for if the Imam fails to make this intention, her prayer would become invalid rather than the man’s, as the Imam’s intention is a requirement for the correctness of a woman’s prayer. Moreover, the condition is that the Imam makes this intention (of the woman following him) at the time of commencing prayer, thus if a woman came later on and joined in the congregation and the Imam made the intention of her joining him, no one’s prayer would become invalid.
6) The woman is from amongst those whose prayer is considered valid; hence, if an insane woman (majnuna) prayed next to a man, his prayer would not be invalidated.
7) The woman remains praying next to the man for the duration of one complete posture (rukn) of Salat such as the duration in which one can offer a Ruku’ or Sajda. (This is normally estimated to be the duration of reading Subhan Allah thrice). Hence, if a woman remained next to him for a period shorter than this and then left, the man’s prayer would not become invalid.
8) Both the woman and man pray in the same direction, hence if they were facing in different directions, such as when praying in the Ka’ba, then the man’s prayer would not be invalidated.
The above are eight conditions that need to be found in order for a man’s prayer to become invalid when praying next to a woman. If any one of these conditions is not met, his prayer would not be invalidated.
In conclusion, according to the Hanafi school, if a woman is in the same salah in jama’ah, then the salah of the man (not the woman) on either side of her and behind her breaks. If she is standing next to her husband or mahram following him as the imam, both their salah breaks. If there is something in between them, like a chair, or curtain, then the salah will be valid but the sunnah is for her to stand behind. If they are not praying in congregation, then salah is not harmed.
If there is a shortage of space, then use a barrier or, as per the hanafi madhhab, a gap wide enough for one person, or for a woman (i.e. one’s wife or mahram) to stand a step behind, so that no part of her body aligns with his, will suffice and the salah will not break. However, one should not resort to this if there is space.
It is best for a spouse, for example, to stand completely behind her husband when praying in congregation. However, their prayer will be valid as long as her feet and heel are behind her husband’s heel.
تحفة الفقهاء ١/٢٢٨ — السمرقندي، علاء الدين
فَإن كانَ مَعَه نسوان أو امْرَأة واحِدَة فَإنَّهُ يتقدمها لِأن محاذاة المَرْأة الرجل فِي حُرْمَة صَلاة مُشْتَركَة مستتمة الأركان توجب فَساد صَلاة الرجل عندنا خلافًا للشّافِعِيّ وهِي مَسْألَة مَعْرُوفَة
وإن كانَ مَعَه رجال ونساء فَإنَّهُ يتَقَدَّم الرِّجال على النسوان لما قُلْنا
ولَو قامَت امْرَأة بحذاء الإمام وقد نوى الإمام إمامتها تفْسد صَلاة الإمام وصَلاة القَوْم لفساد صَلاة الإمام
وإن قامَت فِي صف الرِّجال تفْسد صَلاة رجل كانَ عَن يَمِينها ورجل كانَ عَن يسارها ورجل خلفها ورجل بحذائها
ولَو تقدّمت الإمام حَتّى يكون الإمام خلفها لا تفْسد صَلاة الإمام والقَوْم لَكِن تفْسد صلاتها لِأن الواجِب عَلَيْها المُتابَعَة فقد تركت فرضا من فَرائض الصَّلاة فتفسد صلاتها
ولَو كانَ فِي صف الرِّجال ثِنْتانِ من النِّساء وخلف هَذا الصَّفّ صُفُوف أخر تفْسد صَلاة رجل عَن يمينهما وصَلاة رجل عَن يسارهما وصَلاة رجلَيْنِ خلفهما
البناية شرح الهداية ٢/٣٤٨ — بدر الدين العيني
[محاذاة المرأة للرجل في الصلاة]
م: (وإن حاذته امرأة) ش: أي وإن حاذت المصلي امرأة، والمحاذاة في اللغة هي المقابلة بالحذاء، يقال: حاذاه يحذوه وفلان جلس بحذاء فلان، وفلان يحتذي فلانا أي يقتدي به، ويقال: احتذى شماله وانتحى فعاله أي: اقتدى به وحذوه النعل بالنعل حذوا إذا أقدرت كل واحدة على صاحبها، وفي «المغرب» حذوته وحاذيته إذا ضربت بحذائه وحذا بي الفلان عليهما م: (وهما مشتركان في صلاة واحدة) ش: أي والحال الرجل والمرأة المحاذية له يشتركان في صلاة واحدة، وهاهنا شروط:
الأول: أن يكون المحاذاة بين الرجل والمرأة، فلو كان المحاذي صبيا لا تفسد صلاة الرجل، وكذلك لو كان معتوها.
الثاني: أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع، وقيل: بنت تسع نظرا إلى بنائه – ﷺ – بعائشة – ﵂ – وهذا يبلغ في التاسع والأصح أن السن التي ذكرت لا تفسد بها بل المعتبر أن تكون ضخمة تتحمل الجماع، وإن لم تكن كذلك لا تكون مشتهاة بالسن الذي ذكر، أما لو بلغت سن البلوغ ولم تكن ضخمة ينبغي أن تكون مشتهاة بالسن، وهذا لا تراع فيه وسواء كانت المرأة المحاذية أجنبية أو ذات رحم محرم أو عجوزة ينفر الناس منها وتكرهها.
الثالث: أن تكون المرأة عاقلة.
الرابع: أن لا يكون بينهما حائل؛ لأن الحائل يرفع المحاذاة والحائل أن تكون بينهما أسطوانة أو كانت في قبة في وسط الصف، وفي «التحرير» أو مقدار ما يقوم به رجل آخر، وفي «المحيط» و«المفيد»: أو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل والآخر أسفل وفي «المحيط» أو بينهما
[البناية]
حائل أدناه مثل مؤخرة الرجل أو مقدمته، وفي «الحواشي»: غلظ من غلظ الأصبع ثم المساءة لأكثر القوم كذا في «مختصر المحيط»، قال أبو الليث: هو الأصح، وقيل: الأصح أن الاعتبار بالساق والكعب.
الخامس: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود حتى تكون صلاة من كل وجه، وإن كان ما يصليان بالإيماء لعذر؛ لأنها مطلقة في الأصل ولا تكون المحاذاة مفسدة في صلاة الجنازة.
السادس: أن تكون المحاذاة في ركن كامل، وينبغي للحال أن يشترط أن يكون الأداء في ركن كامل عند محمد، وعند أبي يوسف لو وقعت مقدار الركن فسدت، وإن لم تؤد، وفي «مختصر بحر المحيط» لو حاذته أقل من مقدار أفسدت عند أبي يوسف وعند محمد لا تفسد إلا مقدار الركن.
وفي «المحيط» ذكر الجرجاني أن امرأة لو كبرت في الصف الأول، وركعت في الصف الثاني وسجدت في الصف الثالث، فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها في كل صف؛ لأنها أدت ركنا كاملا من أركان صلاتها في كل صف، فصار كالمدفوع إلى صف النساء.
السابع: أن يكون فيه نوى الإمام إمامتها، أو نوى إمامته النساء إلا امرأة بعينها تحاذيه لا تفسد صلاته ذكره صاحب «المحيط عن أبي يوسف، وقال شمس الأئمة السرخسي: لو صححنا اقتداء المرأة بالرجل بغير سنة قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة متى شاءت، بأن تقتدي به فتقف إلى جنبه وفيه من الضرر ما لا يخفى، وإن كان الجواب مطلقا في الكتاب يعني يجوز اقتداء المرأة بالرجل في الجمعة والعيدين، ولكن هو محمول عند أكثر المشايخ على وجود النية من الإمام، ومنهم من سلم ولكن يفرق بينهما وبين سائر الصلوات، فنقول: الضرر هاهنا في جانبها؛ لأنها لا تقدر على صلاة العيدين والجمعة وحدها، ولا تجد إماما آخر يقتدى به مع أنها لا تقدر على الوقوف بجنب الإمام؛ لكثرة الازدحام في هذه الصلوات، وصححنا اقتداءها لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات.
الثامن: شرط ذكره صاحب» الينابيع «وهو أن يكون الإمام قد نوى إمامتها، وهي معه قد اقتدت به من أول صلاته، ولو نوى إمامتها إلا أنها لم تقتد به في أول صلاته فصلاتهما جائزة؛ لأن الركن لا يوجد في كل واحد من كل وجه حيث انفرد في بعضها، وإذا وجدت الشركة من أول الصلاة فوقفت بجنب الإمام فسدت صلاته وصلاتهما مع القوم؛ لفساد صلاة إمامهم، والصحيح أن ذلك ليس بشرط فإنه ذكر في» الذخيرة «وعزاه في كتاب» الغنية ” فقال: اقتدى رجل وامرأة برجل في الركعة الثالثة ثم أحدثا فذهبا وتوضآ ثم جاءا فيصليان فحاذته إن حاذته في الثالثة والرابعة للإمام وهي الأولى والثانية لهما تفسد صلاة الرجل، وإن حاذته في الثالثة والرابعة لهما لا تفسد صلاة الرجل؛ لأنهما متسويان فيها
٢ / ٣٤٨
فسدت صلاة إن نوى الإمام إمامتها، والقياس أن لا تفسد، وهو قول الشافعي – رحمة الله عليه – اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[البناية]
وفي «مختصر بحر المحيط» نية إمامة النساء تعتبر وقت الشروع لا بعده، وتصح نية النساء بدون حضورهن، وقيل: يشترط حضرتها، وفي «الذخيرة» ذكر في بعض الفتاوى لو أن رجلا صلى ولم ينو إمامة النساء فاقتدت به امرأة، قال أبو نصر: إن لم تقم بجنبه يصح اقتداؤها، وقال أبو القاسم: لا يصح اقتداؤها في الوجهين. وفي الأسبيجابي: لو تقدمت أمامه لا يصح اقتداؤها وتصح صلاته.
وفي «المرغيناني»: لو تقدمت المرأة فالصحيح أن صلاة الرجل لا تفسد؛ لأنه لم يرض بإمامتها، وعن أبي يوسف تفسد. وفي «الذخيرة» حكي عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل، وبيانها جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل ناويا إمامة النساء فحاذته تفسد صلاة الرجل، وإذا كانت حاضرة فقامت بحذائه وكان يمكنه أن يؤخرها بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين، فلم يتقدم فسدت صلاته؛ لأنه لم يوجد منه التأخير لها وقد ترك فرض المقام.
التاسع: أن تكون الصلاة مشتركة يعني تحريمة وأداء بأن يكونا وراء الإمام حقيقة أو تقديرا، أما حقيقة فظاهر، وأما تقديرا فبالتأخير.
والعاشر: حد المحاذاة أن يكون عضو منها يحاذي عضوا من الرجل؛ لأنهم شرطوا المحاذاة مطلقا فيتناول كل الأعضاء أو بعضها، ونص في «قاضي خان» أن محاذاة غير قدمها بشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاة الرجل، وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها محل أقدام الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة، وإن كان قدمها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، وفي «الجامع» لو أدركا أول الصلاة مع الإمام ثم أحدث أو نام، وقد فرغ الإمام فحاذته المرأة تفسد صلاته؛ لأن اللاحق خلف الإمام تقديرا، ولهذا لو وافقها يقضي، ولو سها لا يسجد للسهو فكانت الصلاة مشتركة، ولو كانا مسبوقين فحاذته في قضاء ما سبق لم تفسد صلاته؛ لعدم الاشتراك لا حقيقة ولا حكما، ثم الشركة قد تكون باتحاد الفرضين وباقتداء المشروعة بالمتطوعة أو المفترض.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ١/١٣٧ — الزيلعي ، فخر الدين
(منها) أن تكون المحاذية مشتهاةً تصلح للجماع ولا عبرة للسن وهو الأصح …. (ومنها) أن تكون الصلاة مطلقةً وهي التي لها ركوع وسجود…. (ومنها) أن تكون الصلاة مشتركةً تحريمةً وأداءً …. (ومنها) أن يكونا في مكان واحد…(ومنها) أن يكونا بلا حائل … وأدنى الحائل قدر مؤخر الرحل وغلظه غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل، كذا في التبيين. (ومنها) أن تكون ممن تصح منها الصلاة…. (ومنها) أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع … (ومنها) أن تكون المحاذاة في ركن كامل…. (ومنها) أن تكون جهتهما متحدة ….. ثم المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها ولا تفسد أكثر من ذلك. هكذا في التبيين.وعليه الفتوى. كذا في التتارخانية والمرأتان صلاة أربعة واحد عن يمينهما وآخر عن يسارهما واثنان خلفهما بحذائهما ،وإن كن ثلاثا أفسدت صلاة واحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن وثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف وهذا جواب الظاهر. هكذا في التبيين (1/ 89، کتاب الصلاۃ، الباب الخامس فی الامامہ، الفصل الخامس فی بیان مقام الامام والماموم، ط:رشیدیہ)
Only Allah (عز و جل) knows best
Written by Maulana Abdoullah Limvoonheek
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham