Fatwa ID: 07402
Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahad Imrit
Question:
I just wanted to find out. I have a few qadha fasts to keep so إن شاء الله I will be keeping them this week.
Is it possible to keep a qadha fast on the 9th and 11th prior and after to the fast of ashura on the 10th or would be advisable to keep the 9th or 11th as a sunnah fast with the 10th fast.. and the rest of the week as qadha
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
The reward of ‘Ashurah is to fast on the tenth of Muharram, as mentioned in the hadith
Abu Qatadah (May Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allah (peace be upon him) was asked about observing As-Saum (the fast) on the tenth day of Muharram, and he replied, “It is an expiation for the sins of the preceding year.[Muslim].
The purpose of fasting a day before or after the 10th Muharram is to avoid imitating the Jews who fast only on the 10th of Muharram.
Ibn ‘Abbas reported that when the Messenger of Allah (ﷺ) fasted on the day of ‘Ashura and commanded that it should he observed as a fast, they (his Companions) said to him:
Messenger of Allah, it is a day which the Jews and Christians hold in high esteem. Thereupon the Messenger of Allah (ﷺ) said: When the next year comes, God willing, we would observe fast on the 9th But the Messenger of Allah (ﷺ) died before the advent of the next year. [ Sahih Muslim 1134a]
Some narrations from imam Ahmad (may allah has mercy upon him) states one day before (9th) or one day after(11th).
You may keep your qadha of the 9th and 11th, however, with sole niyyah of your qadha, and on the 10th with the niyyah of reward of ‘Ashurah. In this way as well as completing your qadha you will be also avoiding imitating the jews and be rewarded for ‘Ashurah.
صحيح مسلم» (3/ 167 ط التركية):وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ »
«صحيح مسلم» (2/ 798 ت عبد الباقي): سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فإذا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 440):
«قَوْلُهُ وَلَوْ نَافِلَتَيْنِ) قَدْ تُطْلَقُ النَّافِلَةُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السُّنَّةَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ فَعَنْهُمَا) ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إذَا نَوَى سُنَّتَيْنِ كَمَا إذَا نَوَى فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ صَوْمَهُ عَنْهُ وَعَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إذَا وَافَقَهُ فَإِنَّ مَسْأَلَةَ التَّحِيَّةِ إنَّمَا كَانَتْ ضِمْنًا لِلسُّنَّةِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ اهـ أَيْ فَكَذَا الصَّوْمُ عَنْ الْيَوْمَيْنِ وَأَيَّدَهُ الْعَلَّامَةُ الْبِيرِيُّ بِأَنَّهُ يَجْزِيهِ الصَّوْمُ فِي الْوَاجِبَيْنِ، فَفِي غَيْرِهِمَا أَوْلَى لِمَا فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ: لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا ثُمَّ صَامَ عَنْ كَفَّارَةِ ظِهَارٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَحَدُهُمَا رَجَبٌ أَجْزَأَهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَمَضَانَ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ جَمِيعِ عُمْرِهِ ثُمَّ وَجَبَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ عَنْ ظِهَارٍ أَوْ أَوْجَبَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ قَضَى فِيهِ صَوْمَ رَمَضَانَ جَازَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ شَيْءٌ اهـ لَكِنْ لَيْسَ فِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ نِيَّتَيْنِ بَلْ هُوَ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ أَجْزَأَتْ عَنْ صَوْمَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا تَتَأَتَّى فِيهَا. وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِيمَا لَوْ نَوَى سُنَّةَ الْعِشَاءِ وَالتَّهَجُّدِ بِنَاءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْهُمَامِ مِنْ أَنَّ التَّهَجُّدَ فِي حَقِّنَا سُنَّةٌ»
«الأشباه والنظائر – ابن نجيم» (ص34):
السادس في بيان الجمع بين عبادتين وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح. قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة.
وإن كان في المقاصد فإما أن ينوي فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا.
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما. قال في السراج الوهاج لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم تصحا اتفاقا ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء وقال محمد رحمه الله يكون تطوعا وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعله لأيهما شاء وقال محمد رحمه الله يكون تطوعا ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة، فإن استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين، فالزكاة أقوى وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما ولو نوى فائتة ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر الوقت ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه، فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر وإن كان في آخره فهي عن الظهر ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض وللوداع،
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Maulana Sheik Abdel Ahad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham