Ruling On Giving Sadaqat Al-Fitr To Non-Muslims: Opinion Of The Fuqaha

CategoriesZakah [340]

Fatwa ID: 08363

 

 

Answered by Maulana Muhammad Zubair Khan Alizai

 

Question:

 

Any fatwa on giving Sadaqatul fitr to non-Muslims? There’s ikhtilaaf amongst Imam Abu Hanifah and Sahibayn but any fatwa to show mufta bihi?

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

When it comes to compulsory charity such as Zakah then there is an agreement amongst the ulama that it can’t be given to non-Muslims. As for the optional charity such as sadaqah and lillah then there is also an agreement that it can be given to non-Muslims.

 

As for the charity that is waajib such as sadaqatul fitr and kaffarah then there is a difference of opinion between the ulama.

Imam Abu Hanifah and Imam Muhammad has said that its permissible to give sadaqatul fitr to non-muslims but that its better to give to poor Muslims instead. Imam Abu Yusuf and Imam Shaafii have said that its not permissible to give sadaqatul fitr to non-Muslims.

 

The more cautious view and looking at our situation today I would say that it would not be permissible to give sadaqatul fitr to non-Muslims as the right of Muslims have a higher priority, and the poor Muslims use that money for themselves and their children for completion of Ramadan and to celebrate Eid ul Fitr.

 

 

References:

 

  1. الفتاوى الهندية الفتاوى العالمكيرية المكتبة دار الفكر المجلد ١ الصفحة ١٨٨

 

وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ وَيَجُوزُ صَرْفُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ بِالِاتِّفَاقِ، وَاخْتَلَفُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ  وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – يَجُوزُ إلَّا أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إلَيْنَا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ وَيَجُوزُ صَرْفُ التَّطَوُّعِ إلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

 

 

  1. البناية شرح الهداية المكتبة دار الكتب العلمية المجلد ٣ الصفحة ٤٦١

 

[دفع الزكاة إلى الذمي]

م: (ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذمي) ش: وقال زفر – رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإسلام ليس بشرط في صرف الزكاة وغيرها، وقال الزهري وابن شبرمة: يجوز دفعها إلى الذمي م: (لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) ش: أي لقول النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – م: (لمعاذ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – «خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم» ش: أي خذ الزكاة، والخطاب لمعاذ بن جبل، وأخرج الأئمة الستة حديث معاذ من حديث ابن عباس أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بعث معاذا إلى اليمن….

الحديث مشهور، وفيه أنه افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على

 

فقرائهم.

قوله: خذها من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، هذا بالإجماع، لأن الزكاة لا تجب على الكافر، وكذا الضمير في فقرائهم يرجع إلى المسلمين لئلا يحل لهم العطب. وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه أنه   لا يجوز دفع الزكاة   إلى ذمي، يجوز صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات إليهم.

وجوز دفع صدقة الفطر إلى الرهبان، عمر بن شرحبيل ومرة الهمداني. وعن أبي يوسف – رَحِمَهُ اللَّهُ – ثلاث روايات فيها، والأصح أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهم إلا التطوع، وبالمنع قال مالك والشافعي، وأما الحربي فلا يجوز دفع صدقة ما إليه بالإجماع حتى التطوع، وفي ” خزانة” الأكمل يجوز صرف صدقة الفطر وصدقة النذر إلى أهل الذمة، وأما الكفارات فلا.

م: (قال: ويدفع إليه) ش: أي إلى الذمي م: (ما سوى ذلك من الصدقة) ش: أراد به صدقة الفطر والنذور والكفارات كما ذكرنا.

فإن قلت: لم لا يجوز دفع الزكاة   إلى الذمي كما

 

ذهب إليه زفر لعموم النص، ولا يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد.

قلت: هذا خبر مشهور تلقته الأمة بالقبول، فجاز الزيادة عليه بخبر الواحد.

قلت: هذا خبر مشهور تلقته الأمة بالقبول فجاز الزيادة به.

م: (وقال الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ – لا يدفع) ش: أي ما سوى ذلك من الصدقة إلى الذمي م: (وهو رواية عن أبي يوسف – رَحِمَهُ اللَّهُ -) ش: أي قول الشافعي بالمنع رواية عن أبي يوسف م

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Maulana Muhammad Zubair Khan Alizai

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

About the author