Rulings Of Attending Salah In Jamat

CategoriesSalaah [915]

Fatwa ID: 07714

 

 

Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit

 

 

Question:

 

 

Need clearance on the following questions please, if anyone has any fatawa’s or helpful ibaaraat please share:

 

 

1) Hukm of a person who prays salaah without jamaat without excuse at home.

 

 

2) Hukm of a person prays salaah with jamaat at home without excuse ( He’s only mildly ill or has guests).

 

 

3) The hukm of salat in jamaat for a person on safr and whether the fuqaha differentiated that the hukm will change if a person is on the move or stay’s put on safr somewhere.

 

 

 

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

 

Wa ʿalaykumu s-salam waRahmatullahi Wabarakatuh,

 

 

If someone prays in congregation at home, whether they have a valid excuse or not, they won’t be reprimanded. However, they will miss out on the additional reward that comes from praying with a larger congregation.

 

 

On the other hand, someone who habitually avoids congregation without a valid excuse faces serious consequences. Jurists have stated that such a person will be considered sinful, can be reprimanded, and their testimony may be rejected. Even the community could be considered sinful if they overlook this behavior without addressing it.

 

 

As for traveling, it isn’t considered a valid excuse on its own. A valid excuse would be if the congregation is starting, and there’s a risk of missing one’s transport. In that case, leaving the congregation would be acceptable.

 

 

Only Allah knows best.

Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

References

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (1/ 366):

«قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ بِزَوْجَتِهِ إلَخْ) سَيَأْتِي خِلَافُهُ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنَالُ الثَّوَابَ وَيَكُونُ بِدْعَةً وَمَكْرُوهًا لَكِنْ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ‌إقَامَتِهَا ‌فِي ‌الْبَيْتِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا كَإِقَامَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْفَضْلِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ.»

«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص286):

«في مسجد أو غيره وفي القنية الأصح أن ‌إقامتها ‌في ‌البيت كإقامتها في المسجد وإن تفاوتت الفضيلة»

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 554):

«قَوْلُهُ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ) قَالَ فِي الْقُنْيَةِ: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ‌إقَامَتِهَا ‌فِي ‌الْبَيْتِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا كَإِقَامَتِهَا فِي الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْأَفْضَلِيَّةِ. اهـ.»

 

 

«مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» (ص109):

«وفي “الغنية”: الأصح أن ‌إقامتها ‌في ‌البيت كإقامتها في المسجد، وإن تفاوتت الفضيلة، ويحصل فضلها ب”: الأصح أن ‌إقامتها ‌في ‌البيت كإقامتها في المسجد، وإن تفاوتت الفضيلة، ويحصل فضلها ب”: الأصح أن ‌إقامتها ‌في ‌البيت كإقامتها في المسجد، وإن تفاوتت الفضيلة، ويحصل فضلها بإدراك جزء من صلاة الإمام ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام، واختلفوا هل الأفضل مسجد حيه أم جماعة المسجد الجامع.»

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 554):

قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ) قَيْدُ لِكَوْنِهَا سُنَّةً مُؤَكَّدَةً أَوْ وَاجِبَةً، فَبِالْحَرَجِ يَرْتَفِعُ الْإِثْمُ وَيُرَخَّصُ فِي تَرْكِهَا وَلَكِنَّهُ يَفُوتُهُ الْأَفْضَلُ بِدَلِيلِ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ لِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى لَمَّا اسْتَأْذَنَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ: مَا أَجِدُ لَك رُخْصَةً» قَالَ فِي الْفَتْحِ: أَيْ تَحْصُلُ لَك فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِهَا لَا الْإِيجَابُ عَلَى الْأَعْمَى، «لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام رَخَّصَ لِعِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فِي تَرْكِهَا» اهـ لَكِنْ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ: وَإِذَا انْقَطَعَ عَنْ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِنْ أَعْذَارِهَا وَكَانَتْ نِيَّتُهُ حُضُورَهَا لَوْلَا الْعُذْرُ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْعُذْرُ الْمَانِعُ كَالْمَرَضِ وَالشَّيْخُوخَةِ وَالْفَلَجِ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَطَرِ وَالطِّينِ وَالْبَرْدِ وَالْعَمَى تَأَمَّلْ

 

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 82):

«(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْإِمَامَةِ)

وَفِيهِ سَبْعَةُ فُصُولٍ

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجَمَاعَةِ) الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. كَذَا فِي الْمُتُونِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحِيطِ وَمُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَفِي الْغَايَةِ قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: إنَّهَا وَاجِبَةٌ وَفِي الْمُفِيدِ وَتَسْمِيَتُهَا سُنَّةً لِوُجُوبِهَا بِالسُّنَّةِ وَفِي الْبَدَائِعِ تَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ الْعُقَلَاءِ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ ‌الْقَادِرِينَ ‌عَلَى ‌الصَّلَاةِ ‌بِالْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ، 

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 552):

قَوْلُهُ قَالَ الزَّاهِدِيُّ إلَخْ) تَوْفِيقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ وَالْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ الْآتِي، وَبَيَانٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا وَاحِدٌ أَخْذًا مِنْ اسْتِدْلَالِهِمْ بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ بِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ. وَفِي النَّهْرِ عَنْ الْمُفِيدِ: الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ، وَسُنَّةٌ لِوُجُوبِهَا بِالسُّنَّةِ اهـ وَهَذَا كَجَوَابِهِمْ عَنْ رِوَايَةِ سُنِّيَّةِ الْوِتْرِ بِأَنَّ وُجُوبَهَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ قَالَ فِي النَّهْرِ: إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ تَرْكَهَا مَرَّةً بِلَا عُذْرٍ يُوجِبُ إثْمًا مَعَ أَنَّهُ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ. والْخرَاسانِيُّون نَ عَلَى أَنَّهُ يَأْثَمُ إذَا اعْتَادَ التَّرْكَ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ. اهـ.

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَالْأَحْكَامُ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ، مِنْ أَنَّ تَارِكَهَا بِلَا عُذْرٍ يُعَزَّرُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ، وَيَأْثَمُ الْجِيرَانُ بِالسُّكُوتِ عَنْهُ، وَقَدْ يُوَفَّقُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى التَّرْكِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ» كَمَا يُعْطِيهِ ظَاهِرُ إسْنَادِ الْمُضَارِعِ نَحْوُ بَنُو فُلَانٍ يَأْكُلُونَ الْبُرَّ: أَيْ عَادَتُهُمْ، فَالْوَاجِبُ الْحُضُورُ أَحْيَانًا، وَالسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَةُ الَّتِي تَقْرُبُ مِنْهُ الْمُوَاظَبَةُ. اهـ. وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ عَنْ النَّهْرِ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ قَوْلَ الْعِرَاقِيِّينَ يَأْثَمُ بِتَرْكِهَا مَرَّةً مَبْنِيًّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا كَمَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ، أَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْقُنْيَةِ عَنْ الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَجَمَاعَةٍ، فَإِذَا تَرَكَهَا الْكُلُّ مَرَّةً بِلَا عُذْرٍ أَثِمُوا فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَشُرِطَ) بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْعِيدِ؛ أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا فَتُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِيهَا كَمَا فِي الْحِلْيَةِ وَالْبَحْرِ؛ ثُمَّ قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطُ الصِّحَّةِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ اهـ أَيْ شَرْطٌ لِصِحَّةِ وُقُوعِهَا وَاجِبَةً أَوْ سُنَّةً فَافْهَمْ

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 554):

«قَوْلُهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ إلَخْ) وَقَالَ فِي النَّهْرِ: هُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ وَأَقْوَاهَا وَلِذَا قَالَ فِي الْأَجْنَاسِ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا تَرَكَهَا اسْتِخْفَافًا وَمَجَانَةً، إمَّا سَهْوًا أَوْ بِتَأْوِيلٍ كَكَوْنِ الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَوْ لَا يُرَاعِي مَذْهَبَ الْمُقْتَدِي فَتُقْبَلُ. اهـ. ط.

(قَوْلُهُ ثَمَرَتُهُ إلَخْ) هَذَا بِنَاءً عَلَى تَحْقِيقِ الْخِلَافِ، أَمَّا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الزَّاهِدِيِّ فَلَا خِلَافَ (قَوْلُهُ بِتَرْكِهَا مَرَّةً) أَيْ بِلَا عُذْرٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَعِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ إنَّمَا يَأْثَمُ إذَا اعْتَادَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ وَقَدْ مَرَّ»

 

 

«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (1/ 59):

«أَوْ يُرِيدُ سَفَرًا وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَخْشَى ‌أَنْ ‌تَفُوتَهُ ‌الْقَافِلَةُ»

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (1/ 367):

«أَوْ يُرِيدُ سَفَرًا وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَيَخْشَى ‌أَنْ ‌تَفُوتَهُ ‌الْقَافِلَةُ»

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (1/ 556):

«قَوْلُهُ وَإِرَادَةُ سَفَرٍ) أَيْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَيَخْشَى ‌أَنْ ‌تَفُوتَهُ ‌الْقَافِلَةُ بَحْرٌ؛ وَأَمَّا السَّفَرُ نَفْسُهُ فَلَيْسَ بِعُذْرٍ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ»

 

 

 

About the author