Fatwa ID: 07200
Answered by: Maulana Abdoullah Limvoonheek
Question:
A person performing umrah in the state of ihram can he touch the kaabah and kiss the hajr aswad if he get the opportunity.
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Umrah is a great act of ibadah which should be done properly for it to be accepted and one should know the rules to stay away from what is prohibited so that his umrah doesn’t become invalid.
Very often the authorities apply itr/scent on the Kabah and the Hajr Aswad. Therefore a person in the state of ihram should not touch the Kabah nor the Hajr Aswad.
If this is done and a full limb got the scent, dam will be necessary (he will need to slaughter an animal). If less than a limb got the scent then one should give sadaqah.
One point of utmost importance is that to kiss the Hajr Aswad is sunnah but to harm people is Haram. Many a times to accomplish a sunnah a person end up doing something haram which is not correct.
If a person complete his umrah and he is out of ihram. He then decides to do Nafil tawaaf, then one can touch the Kabah and the Hajr Aswad and kiss it.
Dua is also accepted by the multazam (where a person hold on to the cover of the Kabah between Hajr Aswad and the door).
Reference:
(إذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) ذَكَرَ الْكَفَّارَةَ مُجْمَلًا حَيْثُ ذَكَرَ الطِّيبَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِعُضْوٍ دُونَ عُضْوٍ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ هَذَا الْمُجْمَلِ فَقَالَ (وَإِنْ طَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ) الْعُضْوُ الْكَامِلُ مِثْلُ الرَّأْسِ وَالْفَخِذِ وَالسَّاقِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ طَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ.
الجوهرة النيرة ج١ ص١٦٨
(الفصل الأول فيما يجب بالتطيب والتدهن) الطيب كل شيء له رائحة مستلذة ويعده العقلاء طيبا كذا في السراج الوهاج قال أصحابنا الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع نوع هو طيب محض معد للتطيب به كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك تجب به الكفارة على أي وجه استعمل حتى قالوا الوادي عينه بطيب تجب عليه الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى الطيب ولا يصير طيبا بوجه ما كالشحم فسواء أكل أو دهن أو جعل في شقاق الرجل لا تجب الكفارة ونوع ليس بطيب بنفسه ولكنه أصل للطيب يستعمل على وجه التطيب ويستعمل على وجه الدواء كالزيت والشيرج ويعتبر فيه الاستعمال فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن يعطى له حكم الطيب، وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب كذا في البدائع ولا فرق في المنع بين بدنه، وإزاره وفراشه، كذا في فتح القدير فإذا استعمل الطيب فإن كان كثيرا فاحشا ففيه الدم، وإن كان قليلا ففيه الصدقة كذا في المحيط. واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير فبعض مشايخنا اعتبروا الكثرة بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكبير والشيخ الإمام أبو جعفر اعتبر القلة والكثرة في نفس الطيب إن كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره الناس ككفين من ماء الورد وكف من الغالية والمسك بقدر ما استكثره الناس فهو كثير وما لا فلا والصحيح أن يوفق ويقال إن كان الطيب قليلا فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب به عضوا كاملا يكون كثيرا يلزمه دم وفيما دونه صدقة، وإن كان الطيب كثيرا فالعبرة للطيب لا للعضو حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم هكذا في محيط السرخسي والتبيين هذا في البدن وأما الثوب والفراش إذا التزق به طيب اعتبرت فيه القلة والكثرة على كل حال وكان الفارق هو العرف، وإلا فما يقع عند المبتلى كذا في النهر الفائق.
ولو مس طيبا فلزق به مقدار عضو كامل وجب الدم سواء قصد التطيب أو لم يقصد، وإن كان أقل من ذلك فصدقة، وإن لم يلزق به فلا شيء عليه.
الفتاوى الهندية ج١ ص٢٤١
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Maulana Abdoullah Limvoonheek
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham