Fatwa ID: 07001
Answered by: Alimah Saniyah bint Asrar
Question:
Basically we got on the train to Makkah Sharif from Madina Sharif. I was under the assumption that they would announce miqat at some point. But they’ve not said anything and we’ve reached Jeddah.
So I asked a friend and he told me that apparently we enter miqat very shortly after the journey.
In the meantime I didn’t make an intention and put it etc on. What shall I do now?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
In the aforementioned situation, there are a couple of ways to proceed:
- You may return to the Miqat and enter into Iḥrām there, making your Iḥrām valid. In this case, you won’t have to give any penalty.
- You may enter Iḥrām in Jeddah and then return to the Miqat. In this case, it’s best to begin the Talbiyah only after you return to the Miqat. This course of action will also not require any penalty.
- You may enter Iḥrām in Jeddah without returning to the Miqat. However, in this case, you’d have to give a dam since you didn’t return to the Miqat. This isn’t recommended at all, since one will be sinful for not returning to the Miaqt. However, it’s okay if there’s a justifiable reason such as shortness of time or fear of missing Hajj. In this case, the dam will still be necessary.
فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ وَلَبَّى إنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ الْمِيقَاتِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّهُ تَلَافَى الْمَتْرُوكَ فِي وَقْتِهِ وَمَكَانِهِ فَصَارَ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ لَمْ يُجَاوِزْ الْمِيقَاتَ إلَّا مُحْرِمًا فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْحَجِّ بِإِحْرَامٍ يُبَاشِرُهُ مِنْ الْمِيقَاتِ، وَقَدْ أَتَى بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَحْرَمَ بَعْدَ مَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ، ثُمَّ عَادَ إلَى الْمِيقَاتِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – إنْ لَبَّى عِنْدَ الْمِيقَاتِ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ، وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ لَمْ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا
الأصل لمحمد بن الحسن – ت الأفغاني ٢/٥٢١
كوفي جاوز الوقت نحو مكة ثم أحرم بالحج ووقف بعرفة وقد خاف الفوت إن رجع أو لم يخف قال عليه دم لترك الوقت وإن رجع إلى الميقات قبل أن يأتي عرفة فلم يلب منه فهذا بمنزلة من لم يرجع إليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الوقت سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وإن لبى حين رجع إلى الوقت سقط عنه الدم في قولهم جميعا فإن كان هذا الكوفي قرن ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم واحد لترك الوقت
النهاية في شرح الهداية – السغناقي ٦/٢١٤
فإن رجع إلى الميقات ولبى، إن رجع قبل أن يحرم، فأحرم بالحجّ من الميقات فلا شيء عليه بالاتفاق، يعني: عندنا، وعند زفر ﵀ أيضًا؛ لأنه تلافى المتروك في وقته، ومكانه فصار في الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرمًا، فإن الواجب عليه أداء الحجّ بإحرام يباشره من الميقات، وقد أتى بذلك.
وإن كان [أحرم] (٢) بعدما جاوز الميقات، ثُمَّ عاد إلى الميقات فعلى قول أبي حنيفة ﵀ إن لبى عند الميقات سقط عنه بالدم، وإن لم يلبّ لا يسقط عنه الدم، وعندهما يسقط الدم عنه في الحالين جميعًا، وعند زفر فلا يسقط عنه الدم في الحالين جميعًا بخلاف الإفاضة؛ لأنه لم يتدارك المتروك/ لأن المتروك هناك استدامة الوقوف إلى غروب الشمس، وهو بعوده لم يتداركه في وقته حتى قال بعضهم: لو عاد قبل غروب الشمس يسقط عنه الدم؛ لأنه تدارك المتروك في وقته حين أفاض بعد غروب الشمس مع الإمام، وعند بعضهم لا يسقط؛ لأنه ما تدارك المتروك، وهو استدامة الوقوف فقد ترك جزأ من الوقوف إلى أن أعاد، وذلك الجزء لا يمكن تداركه، وبخلاف ما إذا دخل مكة، وطاف شوطًا؛ لأنه إنما أسقطنا عنه الدم باعتبار أنه مبتدئ للإحرام من الميقات، فيمكن في حجة الحجّ يجبر بالدم إلى الميقات، ورجع قبل تقديرًا (٣) وفي اعتبار ذلك بطل الطواف الذي وجد منه، ولا سبيل إلى ذلك لوقوعه معتدًا به فلا يمكن اعتباره مبتدئًا بعد ذلك أما هاهنا فبخلافه.
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Alimah Saniyah bint Asrar
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham