What Would Be the Ruling if Someone Uses Scented Soap on Both Hands and Feet in Iḥrām?

CategoriesHajj & Umrah & Qurbani [284]

Fatwa ID: 06105

 

Answered by: Maulana Yūsuf Badāt

 

Question:

 

What would be the ruling if someone uses scented soap on both hands and feet in iḥrām?

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

The purpose of the soap is to clean, the scent is neither the aim nor the intent. Therefore, in the described scenario there is no damm (penalty of an animal sacrifice) however, sadaqah fitr should be given to compensate. There are many scentless soaps which can be utilized during iḥrām. – (See: Rad Al-Muḥtār, Vol 2, Page 489, Dār Al-Fikr1, Al-Muḥīṭ Al-Burhānīy, Vol 2, Page 455, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah)2

 

 

Only Allāh knows best

Written by Maulana Yūsuf Badāt

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

 

1 بِخِلَافِ صَابُونٍ فِي جِنَايَاتِ الْفَتْحِ لَوْ غَسَلَ بِالصَّابُونِ وَالْحَرَضِ لَا رِوَايَةَ فِيهِ وَقَالُوا لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا يَقْتُلُ اهـ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ عَدَمُ وُجُوبِ الدَّمِ وَالصَّدَقَةِ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ، وَكَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَدَلُوكٍ بِفَتْحِ الدَّالِ، قِيلَ هُوَ نَبْتٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ مَعْرُوفٌ كَالْأُشْنَانِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْوَدُ وَالْأُشْنَانُ أَبْيَضُ يُرَطِّبُ الْبَدَنَ وَيُزِيلُ الْحَكَّةَ وَالْجَرَبَ قَوْلُهُ وَأُشْنَانٍ قِيلَ هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا كَمَا فِي الْقَامُوسِ، وَيُسَمَّى حَرَضًا أَيْضًا قَوْلُهُ وَسِدْرٍ هُوَ وَرَقُ النَّبْقِ ح قَوْلُهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ فَإِنَّ السِّدْرَ كَالْخَطْمِيِّ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ، وَيُلِينُ الشَّعْرَ فَكَانَ يَنْبَغِي وُجُوبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْمِنَحِ وَالصَّابُونُ وَالْأُشْنَانُ فِيهِمَا ذَلِكَ أَيْضًا رَحْمَتِيٌّ زَادَ غَيْرُهُ أَنَّ لِلصَّابُونِ طِيبَ رَائِحَةٍ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ عَلِمْت الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دَمٍ وَلَا صَدَقَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلَا يَقْتُلُ فَافْهَمْ – كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج٢/ ص٤٨٩ دار الفكر

 

 

2 وَفِي المنتَقى هِشَام عَن محمَدٍ رَحِمَه الله إذَا غَسَل المحرِم يَدَه بِأَشنَانٍ فَيْهِ طِيْب فَإِن كَانَ إِذَا نَظَروا إِلَيه قَالوا هَذَا أَشْنَان فَفِيهِ الصَدَقَة وَإِن قَالوا هوَ طِيب فَعَلَيهِ الدَم وَعَنه أَيضاً لَا بَأسَ أَن يَأكلَ المحرِم الزَيتَ وَدَهن الشح وَأَن يقطرَ في أذنِه الزَيتَ قَالَ لِأن هَذَا طَعَام وَطِيب يَعنِي الزَيتَ طَعَام وطِيب مِن حَيث إنه أَصل الطِيبِ فَإِذَا لم يستَعمَلَه عَلى وَجهِ الطِيبِ لَا يظهَر حكم الطيبِ بِخِلَافِ البنفَسج وَأَمثَاله لِأَنه طِيب بِنَفسِهِ – كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج٢/ ص٤٥٥ دار الكتب العلمية

 

 

 

 

 

About the author