Fatwa ID: 03566
Answered by: Maulana Mudasser Dedhy
Question
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
In regards to giving a sayyid zakaat, has anyone given jawaaz or made any distinction as to the type of sayyid?
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Sayyids are the descendants of the Prophet (peace be upon him) from the progeny of Ali and Fatimah (may Allah be pleased with them). Sayyids also fall within the extended family of the Prophet (peace be upon him) known as Banū Hāshim. The descendants of the Banu Hashim have a lineage of high nobility. Hashim was the great grandfather of the Prophet (peace be upon him). The son of Hashim was Abdul Mutallib who was also the grandfather of the Prophet (peace be upon him).
From amongst the progeny of Abdul Mutallib the descendants of the following cannot accept zakāt:
● ῾Abbās (may Allah be pleased with him) and Harith who were the uncles of the Prophet (peace be upon him).
● Ali, ‘Aqeel and Ja’far (may Allah be pleased with them) who were the cousins of the Prophet (peace be upon him).[1]
All four madhabs unanimously agree that Zakaat cannot be given to the above people. However, there is a difference of opinion regarding the descendants of Abu Lahab. Some are of the view that Zakaat can be given to those who became Muslims from his descendants while others state that they cannot be given Zakaat.[2]
There is also a difference of opinion about the descent of Al Muttalib, the brother of Hashim.[3]
Furthermore, some scholars have said that if the descendants of the Prophet (peace be upon him) do not receive their portion of four percent (one-fifth of a fifth) from the war booty (which was specifically assigned to them before) then they are entitled to Zakaat. However, this is not the preferred view in the Hanafi Madhab.[4]
Only Allah knows best
Written by Maulana Muddasser Dhedhy
Check and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
[1] (و) لا إلى (بني هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب، فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب. ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع، وقول العيني والهاشمي: يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر (الدر المختار ج 3 ص 299. دار الكتب العلمية) (قوله: وبني هاشم إلخ) اعلم أن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي – صلى الله عليه وسلم – أعقب أربعة وهم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ثم هاشم أعقب أربعة انقطع نسل الكل إلا عبد المطلب فإنه أعقب اثني عشر تصرف الزكاة إلى أولاد كل إذا
كانوا مسلمين فقراء إلا أولاد عباس وحارث وأولاد أبي طالب من علي وجعفر وعقيل قهستاني، وبه علم أن إطلاق بني هاشم مما لا ينبغي إذ لا تحرم عليهم كلهم بل على بعضهم ولهذا قال في الحواشي السعدية: إن آل أبي لهب ينسبون أيضا إلى هاشم وتحل لهم الصدقة. اهـ. وأجاب في النهر بقوله وأقول قال في النافع بعد ذكر بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته يعني به قوله – صلى الله عليه وسلم – «لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا الأفجرين» وهذا صريح في انقطاع نسبته عن هاشم، وبه ظهر أن في اقتصار المصنف على بني هاشم كفاية، فإن من أسلم من أولاد أبي لهب غير داخل لعدم قرابته وهذا حسن جدا لم أر من نحا نحوه فتدبره. اهـ. (قوله: بنو لهب) في بعض النسخ: بنو أبي لهب وهي أصوب (قوله: فتحل لهم) هذا ما جرى عليه جمهور الشارحين خلافا لما في غاية البيان كما في البحر والنهر (قوله: لبني المطلب) أي لمن أسلم منهم وهو أخو هاشم كما مر (قوله: إطلاق المنع إلخ) يعني سواء في ذلك كل الأزمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم. وروى أبو عصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها. وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض كذا في البحر. وقال في النهر: وجوز أبو يوسف دفع بعضهم إلى بعض وهو رواية عن الإمام، وقول العيني والهاشمي يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف صوابه لا يجزئ ولا يصح حمله على اختيار الرواية السابقة عن الإمام لمن تأمل اهـ ووجهه أنه لو اختار تلك الرواية ما صح قوله خلافا لأبي يوسف لما علمت من أنه موافق لها وفي اختصار الشارح بعض إيهام. اهـ. ح (الدر المختار ج 3 ص 299. دار الكتب العلمية)
[2] إن آل محمد صلى الله عليه وسلم المذكورين لا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم عنها بخمس الخمس. والذين ذكروا ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف، ونسبة القبيلة إليه. وخرج أبو لهب – وإن كان من الآل – فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن النص أبطل قرابته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا قرابة بيني وبين أبي لهب، فإنه آثر علينا الأفجرين ولأن حرمة الصدقة على بني هاشم كرامة من الله لهم ولذريتهم، حيث نصروه صلى الله عليه وسلم في جاهليتهم وفي إسلامهم. وأبو لهب كان حريصا على أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستحقها بنوه. وهذا هو المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة. وفي قول آخر في كلا المذهبين: يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي لهب؛ لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم. (الموسوعة الفقهية الكويتية)
[3]واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع الزكاة إليهم؟ فمذهب الحنفية، والمشهور عند المالكية، وإحدى روايتين عند الحنابلة، أنهم يأخذون من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} لكن خرج بنو هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد فيجب أن يختص المنع بهم. ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس لم يستحقوه بمجرد القرابة، بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئا، وإنما شاركوهم بالنصرة، أو بهما جميعا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة. ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية وإحدى الروايتين عن الحنابلة، أنه ليس لبني المطلب الأخذ من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. إنما نحن وهم شيء واحد وفي رواية إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وشبك بين أصابعه ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فلم يكن لهم الأخذ، كبني هاشم. وقد أكد ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علل منعهم الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس في خمس الخمس ما يغنيكم؟ (الموسوعة الفقهية الكويتية)
[4] هذا وقد روى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه. والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يعطوا، وأضر بهم الفقر أعطوا منها. وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم. وقيده الباجي بما إذا وصلوا إلى حالة يباح لهم فيها أكل الميتة، لا مجرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا إلى حالة إباحة أكل الميتة، إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم. وقال الشافعية: إنه لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الزكاة، وإن حبس عنهم الخمس، إذ ليس منعهم منه يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة، خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي قال: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس، فإذا منعوا
منه وجب أن يدفع إليهم. والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس. (الموسوعة الفقهية الكويتية)