Using Interest Money To Pay Off Penalties/Fines

CategoriesTrade, Business & All Things Money [775]

Fatwa ID: 07911

         

 

Answered by Maulana Muhammad Altaf Hossen 

 

Question: 

 

Can interest money be used to pay govt/council penalties and fines? Especially if the bank is partially owned by the govt.

 

 

 

In the name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

Interest money can not be used to pay govt/council penalties and fines, especially if the bank is partially owned by the govt.It can only be given to the poor without the expected rewards.

 

Interest is Haram for:

 

a) The  acceptor of interest

 

b) The payer of interest

 

c) One who records the  interest

 

d) The two witnesses  of interest

 

Due to the above ruling it is proved that there is no way of permissibility to be involved in the interest  system, but ones who are already involved in interest such as in a bank or any way of interest system, if he wishes to get rid of the interest he should give it as Sadaqah to the poor without the intention of reward. 

 

 

One should dispose of the interest money himself as Sadaqah to the poor and needy or give it to a charitable organisation (School, well, or a shop for poor person ) and understand that this is not his personal Sadaqah as it is Haram money. He is simply getting rid of the Haraam money by giving it to a deserving avenue. 

 

 

 

Only Allah knows best.

Written by Maulana Muhammad Altaf Hossen

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

References:

 

i) Allah (SWT) said: Verse (2:275) (sūrat l-baqarah):

Sahih International: Those who consume interest cannot stand [on the Day of Resurrection] except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, “Trade is [just] like interest.” But Allah has permitted trade and has forbidden interest. So whoever has received an admonition from his Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to [dealing in interest or usury] – those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein.

 

ii)  Verse (2:27) (sūrat l-baqarah):

 

Sahih International: O you who have believed, fear Allah and give up what remains [due to you] of interest, if you should be believers.

 

iii) Verse (3:130) (sūrat āl ʿim’rān):

Sahih International: O you who have believed, do not consume usury, doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful.

 

 

  1. iv) Verse (2:276)(sūrat l-baqarah):

Sahih International: Allah destroys interest and gives increase for charities. And Allah does not like every sinning disbeliever.

 

v)

، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

‏.‏Jabir said that Allah’s Messenger (ﷺ) cursed the accepter of interest and its payer, and one who records it, and the two witnesses, and he saiThey are all equal.

 

، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ “‏ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ ‏”‏ ‏

Hazrat Abdullah  Ibn Mas’ud Radiallahu Anhu narrated that the Prophet (ﷺ) said: “There is no one who deals in usury a great deal (to increase his wealth) but he will end up with little (i.e., his wealth will be decreased).”

-Sunan Ibn Majah, 2279

 

vii)

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملاءكة قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم درهم ربا ياكله الرجل و هو يعلم اشد من ستة و ثلاثين زنية

 

It is narrated on the authority of Abdullah Bin Hanzalah that Rasulullah (Sallallahu alayhi wa sallam) said: One dirham of interest/usury which a man consumes while he is aware (of it being interest), is more severe than thirty three counts of adultery. –

Musnad Ahmed: 2139

 

 

vii)
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله { فأذنوا بحرب } قال: استيقنوا بحرب.

viiii)وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فأذنوا بحرب } قال: أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل.

ix)
وأخرج أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عيله وسلم. فقال: ” ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس “..

x)
وأخرج مسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء “.

xi)
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإِيمان عن علي قال: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة: آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والحال، والمحلل له “.

xii)

وأخرج البيهقي عن أم الدرداء قالت: قال موسى بن عمران عليه السلام: يا رب من يسكن غداً في حظيرة القدس ويستظل بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: يا موسى أولئك الذين لا تنظر أعينهم في الزنا، ولا يبتغون في أموالهم الربا، ولا يأخذون على أحكامهم الرشا، طوبى لهم وحسن مآب.

 

أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي عن ابن مسعود قال: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه “.

 

وأخرج البخاري وأبو داود عن أبي جحيفة قال ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة، والمستوشمة، و آكل الربا، وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصوّرين “.

 

وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان عن ابن مسعود قال ” آكل الربا وموكله و شاهده وكاتباه إذا علموا، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابياً بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة “.

 

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها. مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، و العاق لوالديه “.

 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإِسلام “.

 

وأخرج أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية “.

 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” الربا اثنان و سبعون باباً، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه، وأن أربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل “.

 

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، و قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله “.

 

وأخرج أبو يعلى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله “.

وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب “.

 

وأخرج الطبراني عن القاسم بن عبد الواحد الوراق قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق فقال: يا معشر الصيارفة أبشروا قالوا: بشرك الله بالجنة بم تبشرنا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصيارفة

 

xiii)     

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 385)

 

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: كَسْبُ الْمُغَنِّيَةِ كَالْمَغْصُوبِ لَمْ يَحِلَّ أَخْذُهُ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا لَوْ مَاتَ الرَّجُلُ وَكَسْبُهُ مِنْ بَيْعِ الْبَاذَقِ أَوْ الظُّلْمِ أَوْ أَخْذِ الرِّشْوَةِ يَتَوَرَّعُ الْوَرَثَةُ، وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا وَهُوَ أَوْلَى بِهِمْ وَيَرُدُّونَهَا عَلَى أَرْبَابِهَا إنْ عَرَفُوهُمْ، وَإِلَّا تَصَدَّقُوا بِهَا لِأَنَّ سَبِيلَ الْكَسْبِ الْخَبِيثِ التَّصَدُّقُ إذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ اهـ

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 358)

 

والسبيل في المعاصي ردها، ولذلك ههنا يرد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه، وبالتصدق منه إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله؛

 

الفتاوى الهندية (5/ 349)

 

وَفِي الْمُنْتَقَى إبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي امْرَأَةٍ نَائِحَةٍ أَوْ صَاحِبِ طَبْلٍ أَوْ مِزْمَارٍ اكْتَسَبَ مَالًا قَالَ إنْ كَانَ عَلَى شَرْطٍ رَدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ إنْ عَرَفَهُمْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ عَلَى شَرْطٍ إنْ شَرَطُوا لَهَا فِي أَوَّلِهِ مَالًا بِإِزَاءِ النِّيَاحَةِ أَوْ بِإِزَاءِ الْغِنَاءِ وَهَذَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَخْذُ عَلَى الشَّرْطِ كَانَ الْمَالُ بِمُقَابَلَةِ الْمَعْصِيَةِ فَكَانَ الْأَخْذُ مَعْصِيَةً وَالسَّبِيلُ فِي الْمَعَاصِي رَدُّهَا وَذَلِكَ هَاهُنَا بِرَدِّ الْمَأْخُوذِ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ بِأَنْ عَرَفَ صَاحِبَهُ وَبِالتَّصَدُّقِ بِهِ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ لِيَصِلَ إلَيْهِ نَفْعُ مَالِهِ إنْ كَانَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ عَيْنُ مَالِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَخْذُ عَلَى شَرْطٍ لَمْ يَكُنْ الْأَخْذُ مَعْصِيَةً وَالدَّفْعُ حَصَلَ مِنْ الْمَالِكِ بِرِضَاهُ فَيَكُونُ لَهُ وَيَكُونُ حَلَالًا لَهُ.

 

الفتاوى الهندية (3/ 212)

 

وَإِنَّمَا طَابَ لِلْمَسَاكِينِ عَلَى قِيَاسِ اللُّقَطَةِ قَالَ وَهَذَا الرِّبْحُ لَا يَطِيبُ لِهَذَا الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّهُ يَكْتَسِبُهُ بِمَعْصِيَةٍ وَيَطِيبُ لِلْمَسَاكِينِ وَهُوَ أَطْيَبُ لَهُمْ مِنْ اللُّقَطَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِالرِّبْحِ حَتَّى عَمِلَ الثَّمَنَ وَرَبِحَ رِبْحًا وَبِيعَتْ فِيهَا بُيُوعٌ كُلُّهَا رِبْحٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ

 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 709)

 

وَفِي التَّنْوِيرِ مَنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَظَالِمُ جَهِلَ أَرْبَابَهَا وَأَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَالِهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ فِي الْعُقْبَى.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 283)

 

(عَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَظَالِمُ جَهِلَ أَرْبَابَهَا وَأَيِسَ) مَنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ (مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ فَعَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِقَدْرِهَا مِنْ مَالِهِ وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ جَمِيعَ مَالِهِ) هَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا لَا تَعْلَمُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 277)

 

لِأَنَّ لِمَالِ الْمُسْلِمِ حُرْمَةً كَمَا لِنَفْسِهِ، فَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ أَثِمَ

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author