A.I. Forex And Selling Marijuana For Cancer Patients

CategoriesTrade, Business & All Things Money [708]

Fatwa ID: 07361

 

 

Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahad Imrit

 

Question:

 

I have two inquiries:

 

1. Can I invest in Forex? There is a new AI that automatically invests for you. This is time-saving for me, though the risks of gains and losses are there.

 

2. Can I open a marijuana dispensary? It is intended for patients suffering from cancer who can use it for pain relief. Initially, I dismissed the idea as haram, but when it was explained that this is a dispensary for medical, not recreational, use, it raised questions and doubts in my mind. I thought it would be best to consult with you.

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

Exchanging different currencies is permissible even with an excess on one side, as long as one party takes possession of their currency at the time of the transaction.

 

However, if both parties do not take possession and the time of the exchange, the contract will not be valid.

 

The primary issue with online forex trading is that it involves non-deliverable trading agreements where the actual delivery of the currencies never takes place.1

 

As far as the selling of marijuana is concern, although it will be permissible, but it is considered prohibitively disliked (makrooh tahreemi).

 

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (6/ 143):

 

«وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ خُصُوصَ بَيْعِ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بَلْ بَيَانَ حِلِّ التَّفَاضُلِ حَتَّى لَوْ بَاعَ فَلْسًا بِمِائَةٍ عَلَى التَّعْيِينِ جَازَ عِنْدَهُمَا

 

(تَتِمَّةٌ) ‌فِي ‌أَحْكَامِ ‌الْفُلُوسِ ‌فِي الْمُحِيطِ لَوْ بَاعَ الْفُلُوسَ بِالْفُلُوسِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالدَّنَانِيرِ فَنَقَدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ جَازَ، وَإِنْ افْتَرَقَا لَا عَنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا جَازَ»

 

 

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 224):

 

«‌بَاعَ ‌الْفُلُوسَ ‌بِالْفُلُوسِ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ قَبَضَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْبِضْ الْآخَرُ أَوْ تَقَابَضَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مَا فِي يَدِي أَحَدِهِمَا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى حَالِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي»

 

 

فتاوی دار العلوم زکریا (5/333)

 

پہلی صورت میں چونکہ ڈالر و غیرہ کے عوض روپے ملتے ہیں اور دو ملکوں کی کرنسی مختلف جنس کے حکم میں ہے اس لیے کمی بیشی کے ساتہ بیع کرنا جائز ہے نیز چونکہ یہ ثمن عرفی ہے ثمن حقیقی نہیں اس لیے اس مجلس میں تقابض بہی ضروری نہیں، ہاں ایک جانب سے قبضہ ضروری ہے تاکہ بیع الکالی بالکالی سے بچ جاۓ

 

 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 168):

 

«لِأَنَّ هَذَا ‌بَيْعُ ‌الْحَشِيشِ بِالْحِنْطَةِ وَأَنَّهُ جَائِزٌ»

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (5/ 277):

 

«قَوْلُهُ لَا يَكُونُ مُتَقَوِّمًا كَالْخَمْرِ) قَالَ الرَّمْلِيُّ رُبَّمَا يُفِيدُ عَدَمَ جَوَازِ بَيْعِ الْحَشِيشَةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَالًا لَكِنْ لَا يُبَاحُ فِي الشَّرْعِ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَبِهِ أَفْتَى مَوْلَانَا صَاحِبُ الْبَحْرِ اهـ.

 

غَزِّيٌّ وَأَقُولُ: لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِغَيْرِ الْأَكْلِ لِكَوْنِهَا طَاهِرَةً بِخِلَافِ الْخَمْرِ لِكَوْنِهَا نَجِسَةً فَتَأَمَّلْ اهـ»

 

 

«لسان الحكام» (ص354):

 

«اشْترى قصيلا وَلم يقبضهُ حَتَّى صَار حبا بَطل البيع عِنْد الامام وَقَالَ لَا لَا يبطل وَشِرَاء قصيل الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ كَيْلا وجزافا يجوز لِأَن هَذَا ‌بيع ‌الْحَشِيش بِالْحِنْطَةِ فَيصح كَيْفَمَا كَانَ»

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (6/ 454):

 

«قَوْلُهُ وَصَحَّ بَيْعُ غَيْرِ الْخَمْرِ) أَيْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا فِي الْبَيْعِ وَالضَّمَانِ، لَكِنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ فِي الْبَيْعِ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا فِي الضَّمَانِ إنْ قَصَدَ الْمُتْلِفُ الْحِسْبَةَ وَذَلِكَ يُعْرَفُ بِالْقَرَائِنِ، وَإِلَّا فَعَلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَغَيْرِهَا.

 

ثُمَّ إنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ صَحَّ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي الْغَايَةِ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ، فَيَقُولُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهَا: وَصَحَّ بَيْعُهَا إلَخْ كَمَا فَعَلَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، لِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهَا لَا فِي الْمُبَاحَةِ أَيْضًا إلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فِيمَا يَظْهَرُ مِمَّا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ بِحُرْمَةِ كُلِّ الْأَشْرِبَةِ وَنَجَاسَتِهَا تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ الْأَشْرِبَةِ السَّبْعَةِ (قَوْلُهُ وَمُفَادَةُ إلَخْ) أَيْ مُفَادُ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الْخَمْرِ، وَلَا شَكَّ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا دُونَ الْخَمْرِ وَلَيْسَا فَوْقَ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، فَصِحَّةُ بَيْعِهَا يُفِيدُ صِحَّةَ بَيْعِهِمَا فَافْهَمْ»

 

 

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (11/ 36):

 

«أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْعُهَا لَا لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَالتَّدَاوِي، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمُخَدِّرَاتِ لِمَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ تَنَاوُلَهُ لَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ، وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا، خِلَافًا لِلشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَيِ الإِْسْفَرَايِينِيِّ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْبَيْعَ مَكْرُوهٌ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا. (1)»

 

 

 

1 https://darulfiqh.com/is-retail-forex-trading-shariah-compliant-2/

 

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best

Written by Maulana Sheik Abdel Ahad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author