Multiple Job Scenarios

CategoriesTrade, Business & All Things Money [717]

Fatwa ID: 07491

 

 

Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit

 

Question:

 

  1. “Asalamu’ailkum, I work at a college as an Academic Improvement Mentor (like a tutor for students). I do this job to earn money so that I can pay for my tuition fees myself and avoid taking out a student loan (which has interest).  The college partners with the catering company Aramark and has a canteen that sells pork products like ham sandwiches and hot dogs amongst its foods. While the majority of the students are Muslim and pork is not the most popular food choice, it is still purchased.  I am worried that the money I earn is partly from the revenue of selling these pork products. I’m not certain how the college income is distributed or how much of it (if any) makes its way into my salary. Is my salary haram? Even if I found out for sure that the college pays me with the canteen revenue, would my salary be haram for me? I would thoroughly appreciate an explanation too.”

 

  1. “I am a teacher in a Catholic School.  As part of my job, I must supervise Mass a few times a year, and I also must instruct students to lead the class in prayer at the beginning of each lesson. These are catholic prayers to Jesus, Mary and some saints. Should I seek employment elsewhere?”

 

  1. “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I have been offered a job to work for a large food company, that owns many brands such as vegan, non halal meats (which produces pork products). I will be working in the finance department, so not involved in the production or any element of the pork production process. Potentially I might be invoicing for pork products. What should I do, is it halal for me to take the job? The pay is really good and probably the best opportunity in terms of dunya. However, my akhirah is more important. Please give me your opinion. JazakAllah khayran”

 

  1. “If I work at a cafe that sells ham sandwiches or other food containing pork, or even other non-halal meats is that permissible? Is my income haram?” 

 

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

Question 1

 

If more than 50% of the institution’s revenue comes from halal sources, your income will be considered halal. Otherwise, it will be deemed haram.  

[Ahsan al-Fatawa, Vol. 7, Pg. 329 – H.M. Sa’eed Company]

 

 

Question 2

 

Allah, the Most High, says in Surah Al-Ma’idah (5:2):  

 

“Do not help each other in sin and aggression.”

 

It is obligatory to seek another job if your current employment requires you to compromise your beliefs.

 

Ibn Nujaim Misri (may Allah be pleased with him) mentioned:  

 

“Anyone who intentionally and willingly speaks words of disbelief will be considered a disbeliever by consensus.”

 

 

Question 3

 

A person working in the finance department typically has no direct involvement in the production or any element related to pork production. 

 

The haram production does not depend on your invoicing for pork products, so you are not considered a facilitator of this sin. 

 

The salary you receive is permissible as long as the majority of the company’s revenue does not come from haram sources. However, if most of the firm’s revenue is haram, then your salary would also be haram.  

[Ahsan al-Fatawa, Vol. 7, Pg. 329 – H.M. Sa’eed Company]

 

 

Question 4

 

Your job duties are directly connected to sinful activities, and your work is a cause for the sin to occur—such that without your involvement, the sin would not happen

 

The income from such an occupation is impermissible.  

 

[Jawahirul Fiqh, Vol. 7, Pg. 510]

 

 

 

 

Only Allah knows best.

Written by Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

المحيط البرهاني» (5/ 367):

 

وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه

 

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 342):

 

 

«‌‌[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ]

 

 

(الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ) أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شَيْئًا أَوْ أَضَافَهُ ‌إنْ ‌كَانَ ‌غَالِبُ ‌مَالِهِ مِنْ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أَوْ اسْتَقْرَضْتُهُ مِنْ رَجُلٍ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ»

 

 

5:2

 

 

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًۭا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًۭا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (5/ 134):

 

 

«وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى الْكُفْرُ شَيْءٌ عَظِيمٌ فَلَا أَجْعَلُ الْمُؤْمِنَ كَافِرًا مَتَى وَجَدْت رِوَايَةً أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ اهـ.

 

 

وَقَالَ قَبْلَهُ وَفِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ إذَا أَطْلَقَ الرَّجُلُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عَمْدًا لَكِنَّهُ لَمْ يَعْتَقِدْ الْكُفْرَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لَا يَكْفُرُ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَتَعَلَّقُ بِالضَّمِيرِ وَلَمْ يَعْقِدْ الضَّمِيرَ عَلَى الْكُفْرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَكْفُرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ بِدِينِهِ اهـ.

 

 

وَفِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ فَعَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَمْنَعُ التَّكْفِيرَ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِإِرَادَةِ مُوجِبِ الْكُفْرِ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ حِينَئِذٍ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة لَا يَكْفُرُ بِالْمُحْتَمَلِ لِأَنَّ الْكُفْرَ نِهَايَةٌ فِي الْعُقُوبَةِ فَيَسْتَدْعِي نِهَايَةً فِي الْجِنَايَةِ وَمَعَ الِاحْتِمَالِ لَا نِهَايَةَ اهـ.

 

 

وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ ‌الْكُفْرِ ‌هَازِلًا ‌أَوْ ‌لَاعِبًا ‌كَفَرَ ‌عِنْدَ ‌الْكُلِّ ‌وَلَا ‌اعْتِبَارَ ‌بِاعْتِقَادِهِ ‌كَمَا ‌صَرَّحَ ‌بِهِ ‌قَاضِي ‌خَانْ ‌فِي ‌فَتَاوِيهِ ‌وَمَنْ ‌تَكَلَّمَ ‌بِهَا ‌مُخْطِئًا ‌أَوْ ‌مُكْرَهًا ‌لَا ‌يَكْفُرُ ‌عِنْدَ ‌الْكُلِّ ‌وَمَنْ ‌تَكَلَّمَ ‌بِهَا ‌عَالِمًا ‌عَامِدًا ‌كَفَرَ ‌عِنْدَ ‌الْكُلِّ وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهَا اخْتِيَارًا جَاهِلًا بِأَنَّهَا كُفْرٌ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ أَنَّهُ لَا يُفْتَى بِتَكْفِيرِ مُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ اخْتِلَافٌ وَلَوْ رِوَايَةً ضَعِيفَةً فَعَلَى هَذَا فَأَكْثَرُ أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ الْمَذْكُورَةِ لَا يُفْتَى بِالتَّكْفِيرِ بِهَا وَلَقَدْ أَلْزَمْت نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَأَمَّا مَسْأَلَةُ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْفَتَاوَى فَقَدْ تَرَكْتهَا عَمْدًا لِأَنَّ مَحَلَّهَا أُصُولُ الدِّينِ وَقَدْ أَوْضَحَهَا الْمُحَقِّقُ فِي الْمُسَايَرَةِ

 

 

«درر الحكام شرح غرر الأحكام» (1/ 324):

 

 

«وَفِي الْمُحِيطِ مَنْ أَتَى بِلَفْظَةِ الْكُفْرِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا كُفْرٌ إنْ كَانَ عَنْ اعْتِقَادٍ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَإِنْ ‌لَمْ ‌يَعْتَقِدْ ‌أَوْ ‌لَمْ ‌يَعْلَمْ ‌أَنَّهَا ‌لَفْظَةُ ‌الْكُفْرِ وَلَكِنْ أَتَى بِهَا عَنْ اخْتِيَارٍ فَقَدْ كَفَرَ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ،

 

 

«عيون المسائل للسمرقندي الحنفي» (ص474):

 

 

«‌‌تعمير الكنسية بأجرة

 

  1. ولو أن رجلاً أجر نفسه ‌ليعمل ‌في ‌الكنيسة فيعمرها بالأجر فلا بأس به»

 

 

«المحيط البرهاني» (5/ 362):

 

 

«ولو آجر نفسه ‌ليعمل ‌في ‌الكنيسة ويعمرها فلا بأس به؛ إذ ليس في نفس العمل معصية»

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 231):

 

 

«وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ ‌لِيَعْمَلَ ‌فِي ‌الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ: إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ»

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 231):

 

 

«وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ ‌لِيَعْمَلَ ‌فِي ‌الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ: إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ»

 

 

«المحيط البرهاني» (7/ 482):

 

 

«لا تجوز ‌الإجارة ‌على ‌شيء ‌من اللهو والمزامير والطبل وغيره؛ لأنها معصية والإجارة على المعصية باطلة»

 

 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 23):

 

 

«وَفِي شَرْحِ الْكَافِي وَلَا يَجُوزُ ‌الْإِجَارَةُ ‌عَلَى ‌شَيْءٍ ‌مِنْ الْغِنَاءِ وَاللَّهْوِ وَالنَّوْحِ وَالْمَزَامِيرِ وَالطَّبْلِ وَلَا عَلَى الْحِدَاءِ وَقِرَاءَةِ الشِّعْرِ وَلَا غَيْرِهِ وَلَا أَجْرَ فِي ذَلِكَ هَذَا فِي الطَّبْلِ إذَا كَانَ لِلَّهْوِ أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَطَبْلِ الْقِرَاءَةِ وَطَبْلِ الْعُرْسِ وَفِي الْأَجْنَاسِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لَيْلَةَ الْعُرْسِ دُفٌّ يُضْرَبُ بِهِ لِشُهْرَةِ الْعُرْسِ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ الطَّبْلَ إنْ كَانَ لِلَّهْوِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لِلْغَزْوِ وَالْقَافِلَةِ يَجُوزُ»

 

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 449):

 

 

«وَلَا تَجُوزُ ‌الْإِجَارَةُ ‌عَلَى ‌شَيْءٍ ‌مِنْ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَالْمَزَامِيرِ وَالطَّبْلِ وَشَيْءٍ مِنْ اللَّهْوِ وَعَلَى هَذَا الْحُدَاءُ وَقِرَاءَةُ الشِّعْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا أَجْرَ فِي ذَلِكَ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى. كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ»

 

 

Fatawaa Haqqaaniyyah pg258 Vol6

 

 

 

 

 

 

About the author