Is the Sutrah of the Imam Sufficient for the Muqtadi

CategoriesSalaah [968]

Fatwa ID: 07834

 

 

Written by Maulana Ubaidur Rahman

 

Question:

 

The sutrah of the Imam is sufficient for the Muqtadi. 

 

In a built-up Masjid, the front wall will serve as the Sutra of the Imam.

 

1) Does this mean you can only cross in front of the Muqtadi beyond the position of the sutra, or can you cross behind the Imam or even between the rows as well? 

 

2) Can you cross immediately in front of a Masbooq since the Sutra of the Imam covers him as well?

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

The Imam of a congregation will be the sutrah for the musallis. Wherever the imam faces, the people following him will directly use him as a sutrah, so any passersby will not be able to pass in between the imam and the muqtadee or else that would result in the prayer being affected, and crossing the boundary of sutrah. You can not cross behind the imam as the musallis will be behind the imam, directly following him. If you were to cross the line then it would result in their prayers being affected, and the person who is crossing would be deemed sinful and worthy of punishment. If you are not crossing in front of the musalli or breaking apart the line which they have formed together, such as if there is a partition by a wall, then you may cross between the rows. If this affects the formation of the lines or disrupts the procession of prayer, then this will be sinful. 

 

 

You can cross in front of a masboooq as they are not considered as part of the congregation with the imam. 

 

 

 

Only Allah knows best

Written by Maulana Ubaidur Rahman.

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah.

Darul Ifta Birmingham.

 

 

 

 

 قَالَ: (وَإِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إلَى الْإِمَامِ، وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعِدٌ – يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ لِيَدْخُلَ بِهَا فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ أُخْرَى وَيَقْعُدُ بِهَا)؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ، وَهُوَ قَاعِدٌ وَالِانْتِقَالُ مِنْ الْقِيَامِ إلَى الْقُعُودِ يَكُونُ بِالتَّكْبِيرَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ

 

 فَإِمَّا فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ لَمْ يَصِرْ بِهِ شَارِعًا وَأَفْسَدَ الصَّلَاةَ لَوْ فِي أَثْنَائِهَا، وَلَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ جَاهِلًا لِأَنَّهُ جَازِمٌ وَالْإِكْفَارُ لِلشَّكِّ فِي مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ؛ وَإِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ، فَإِنْ بَالَغَ حَتَّى حَدَثَ أَلِفٌ ثَانِيَةٌ بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ كُرِهَ، قِيلَ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَهُوَ خَطَأٌ وَلَا يُفْسِدُ أَيْضًا وَقِيَاسُ عَدَمِ الْفَسَادِ فِيهِمَا صِحَّةُ الشُّرُوعِ بِهِمَا؛ وَإِنْ كَانَ الْمَدُّ فِي أَكْبَرُ، فَإِنْ فِي أَوَّلِهِ فَهُوَ خَطَأٌ مُفْسِدٌ، وَإِنْ تَعَمَّدَهُ قِيلَ يَكْفُرُ لِلشَّكِّ، وَقِيلَ لَا. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ بِهِ، وَإِنْ فِي وَسَطِهِ أَفْسَدَ، وَلَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ بِهِ.

إذَا كَبَّرَ فِي التَّطَوُّعِ حَالَةَ الرُّكُوعِ لِلِافْتِتَاحِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ التَّطَوُّعُ يَجُوزُ قَاعِدًا. اهـ.

قُلْت: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَبَّرَ لِلتَّطَوُّعِ قَاعِدًا أَنَّ الْقُعُودَ الْجَائِزَ خَلَفٌ عَنْ الْقِيَامِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، أَمَّا الرُّكُوعُ فَلَهُ حُكْمُ الْقِيَامِ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَلِذَا لَوْ قَرَأَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ تَأَمَّلْ

 

 [سترة المصلي]

يتعلق بها مباحث: أولاً: تعريفها، ثانياً: حكمها ثالثاً: شروطها وما يتعلق بها، أما تعريفها فهي ما يجعله المصلي أمامه من كرسي، أو عصا، أو حائط، أو سرير: أو غير ذلك ليمنع مرور أحد بين يديه، وهو يصلي، ولا فرق بين أن تكون السترة مأخوذة من شيء ثابت كالجدار والعمود أولا عند الأئمة الثلاثة، وخالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) 

 

الحنفية قالوا: المندوب والأدب والمستحب بمعنى واحد، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يواظف عليه، كما تقدم، فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنها، كأن يقرأ مكتوباً بالحائط، أو يتلهى بنقوشه، أو نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى ظاهر قدميه، وفي سجوده إلى ما لان من أنفه؛ وفي قعوده إلى حجره، وفي سلامه إلى كتفيه، الاجتهاد في دفع السعال الطارئ قهراً بقدر الاستطاعة، أما السعال المتصنع، وهو الحاصل بغير عذر، فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل على حروف، كالجشاء، كما يأتي، الاجتهاد في دفع التثاؤب لقوله صلى الله عليه وسلم: “التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فيكظم ما استطاع” أي فليدفعه، بنحو أخذ شفته السفلى، بين اسنانه، فإن لم يستطع ذلك غطى فمه بكمه أو بظاهر يده اليسرى، التسمية بين الفاتحة والسورة، أن يخرج الرجل يديه من كميه عند التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على سترها، أن يقوم المصلي عند سماع، حي على الصلاة، ممن يقيم الصلاة، شروع الإمام في الصلاة بالفعل عند قول المبلغ: قد قامت الصلاة، ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر بين يديه بإشارة خفيفة ولا يزيد على ذلك

 

(١) الحنفية قالوا: يشترط في السترة أمور: أحدها: أن تكون طول ذراع فأكثر، أما غلظها فلا حد لأقله، فتصح بأي ساتر، ولو كان في غلظ القلم ونحوه، ثانيها: أن تكون مستقيمة، فلا تصح السترة إذا كانت مأخوذة من شيء به اعوجاج، ثالثها: أن تكون المسافة بينها وبين قدم المصلي قدر ثلاثة أذرع، فإذا وجد المصلي ما يصلح أن يكون سترة، ولكنه لم يمكنه أن يغرزه في الأرض لصلابتها، فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً، ولكن وضعه عرضاً أفضل، فإن لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة، فإنه يخط بالأرض خطاً في شكل الهلال، وإذا خط خطاً مستقيماً أو معوجاً، فإنه يصح، ولكن الشكل الأول أفضل؛ ويصح أن يستتر بظهر الآدمي، فلو كان أمام المصلي شخص جالس، فله أن يصلي إلى ظهره، ويجعله سترة، أما إذا كان جالساً ووجهه إلى المصلي، فإنه لا يصح الاستتار به؛ بشرط أن لا يكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية، وإذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها وإن كان الغصب حراماً.

 

Kitaab al Mabsoot lil Sarakhsi, Page 35, Volume 1, Maktabatus Shaamila. 

Hashiyya Ibn Abideen Raddul Muhtaar , Page 480-481, Volume 1, Maktabatus Shaamila. 

Kitaab ul Fiqh ala Mazaahibil Arba. Page 243-244, Volume 1, Maktabatus Shaamila. 

 

 

 

 

 

 

About the author