Fatwa ID: 07937
Answered by: Moulana Ubaidur Rahman
Question:
I’m on pessaries twice a day and when I then start to move around the dissolved capsule comes out as liquid, does this still break the Wudu? It’s a gelatine capsule and I’m not sure if that counts as napaki. I’ve tried to find a gelatine-free alternative but they don’t make it in the strength that I need.
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Based on research, pessaries is a prosthetic device inserted into the female private parts to support its internal structure. If the liquid does not come from inside the walls of the private part then it will be considered pure.
If it does come from the insides of the private part, then each time it comes out ablution will be necessary. The discharge should be stopped or restricted from coming out by inserting a piece of cotton or barrier which is safe to use, so that no more liquid may come out from the private part. You should always look for a halaal alternative in relation to the gelatine capsule but where there is no viable substitute, then you may use it, under duress. If you can not minimise the amount of liquid which does come out then you will be classified as excused.
Any discharge from the private part which comes out will make the person napaak, unless medical condition, or else they will be exempt.
Only Allah knows best
Written by Maulana Ubaidur Rahman.
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah.
Darul Ifta Birmingham.
Kitaab ul Fataawa Yas Alunak, Page 126, Volume 1, Maktabatus Shaamila.
Binaayah Sharh Ul Hidaayat, Page 661-663, Volume 1, Maktabatus Shaamila.
[التبرع بالدم]
يقول السائل: قد يحتاج المريض إلى كميات من الدم وقد لا يوجد متبرع بها ويأبى إلا أن يبيعها فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: إن التبرع بالدم من الأمور الضرورية للناس ولا أبالغ إن قلت إن حكمه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وذلك لما يترتب عليه من إنقاذ المرضى والجرحى في الحوادث المختلفة وعلى الإنسان أن يبذل دمه تبرعاً وحسبةً لله تعالى ولا يطلب أي مقابل عند تبرعه بدمه لإنقاذ حياة إنسان محتاج لذلك الدم.
ولا يجوز أخذ العوض مقابل هذا الدم المبذول وذلك لأن الإنسان مكرم لا يجوز بيع أي جزء منه فلا يحل أن يبيع شعره مثلاً كما تباع أصواف الحيوانات وكذلك دمه لا يحل له بيعه
وإذا لم يتيسر للإنسان المحتاج للدم الحصول على الدم تبرعاً وهبة إلا عن طريق الشراء فحينئذ يجوز شراء الدم والإثم على الآخذ دون المعطي.
وينبغي أن يذكر هنا أن نقل الدم لا علاقة له بانتشار الحرمة بين الآخذ والمعطي
ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصوم ولا الوطء
وأنكر أن يكون عنه الوضوء عند كل صلاة، وبأن الزهري رواه عن عروة عن عائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – وقال فيه: وكانت تغتسل لكل صلاة. قلت: حاصل الكلام أن قصدهم إبطال احتجاج الحنفية فيما ذهبوا إليه بهذا الحديث، ولكن لا يمشي هذا منهم لأنهم تعلقوا في هذا بأمور:
الأول: أنهم قالوا: ليس فيه وإن قطر الدم على الحصير، الجواب عنه: أنه ثبت ذلك في رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الدارقطني أيضاً.
الثاني: قالوا: إن عروة لم ينسبه إلا ابن ماجه، والجواب عنه أن الدارقطني نسبه في رواية، وكذلك البزار في رواية.
الثالث: قالوا: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير، الجواب عنه: أن أبا عمر قال: وحبيب لا شك أنه أدرك عروة، وقد روى عنه أبو داود في كتاب “السنن “، وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – حديثا صحيحاً، وهذا أشد تظاهراً على أن حبيبا سمع من عروة، وهو مثبت فيقدم على من ينفي، وأيضا حبيب لا ينكر لقاءه بعروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم ثبوتا.
الرابع: قالوا أنه موقوف، والجواب عنه إن كان هاهنا قد روي موقوفا من جهات ثقات مثل وكيع ومثله، فقد رواه أيضاً ثقات كرواية وكيع مرفوعاً عن الأعمش مثل الجريري وسعيد بن محمد الوراق وعبد الله بن نمير فهؤلاء كبار رووا عن الأعمش الرفع فوجب على مذهب الفقهاء، وأصل الأصول ترجيح روايتهم لأنها زيادة ثقة ويحمل رواية من وقفه على عائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أنها سمعت من النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فروته مرة، وقالت به مرة أخرى