Fatwa ID: 07222
Answered by: Maulana Sarfraz Mohammad
Question:
A woman completed pelting and had her animal slaughtered but forgot to cut her hair and took a bath using fragrant soap, is damm compulsory?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Shaving of the head for males and cutting a few inches of the hair for females is the prescribed way to remove oneself from the state of Ihrām after completing the rituals of Hajj, which is mentioned in the Holy Qurān and shown by the Messenger of Allah ( may the peace and blessing of Allah be upon him)
If a person after completing the rituals of hajj, fails to shave or trim their hair and begins doing what is not allowed in Ihrām, will still be regarded as someone who is in Ihrām and will have to pay the penalty for that. Depending on what was done by the muhrim in contrary to his Ihrām a damm (sacrificing of a sheep or goat) or giving out sadaqah (charity) will become compulsory.
In this case, if the entire body or most of it was washed with the fragrant soap it will be necessary to pay the penalty of a Damm ( sacrificing of a sheep or goat). If it was just a small part of the body that was washed with the fragrant soap, then giving out money in sadaqah (charity) will become necessary.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 515):
“(ثم قصر) بأن يأخذ من كل شعره قدر الأنملة وجوباً وتقصير الكل مندوب والربع واجب ۔۔۔۔ (وحلقه) لكل (أفضل).
(قوله: بأن يأخذ إلخ) قال في البحر: والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رءوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي، ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط. وفي البدائع قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفي قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة. قال الحلبي في مناسكه وهو حسن اهـ وفي الشرنبلالية: يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الأجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق اهـ فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده، وقوله: وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله: والربع واجب والأنملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة، ومن خطأ راويها فقد أخطأ واحدة الأنامل بحر. وفي تهذيب اللغات للنووي الأنامل أطراف الأصابع. وقال أبو عمر الشيباني والسجستاني والجري: لكل أصبع ثلاث أنملات ۔۔۔۔۔ (قوله: وحلقه أفضل) أي هو مسنون وهذا في حق الرجل، ويكره لمرأة لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل لحيته وأشار إلى أنه لو اقتصر على حلق الربع جاز. كما في التقصير، لكن مع الكراهة لتركه السنة فإن السنة حلق جميع الرأس أو تقصير جميعه كما في شرح اللباب والقهستاني
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 240):
«فإذا استعمل الطيب فإن كان كثيرا فاحشا ففيه الدم، وإن كان قليلا ففيه الصدقة كذا في المحيط.
واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير فبعض مشايخنا اعتبروا الكثرة بالعضو الكبير نحو الفخذ والساق وبعضهم اعتبروا الكثرة بربع العضو الكبير والشيخ الإمام أبو جعفر اعتبر القلة والكثرة في نفس الطيب إن كان الطيب في نفسه بحيث يستكثره الناس ككفين من ماء الورد وكف من الغالية والمسك بقدر ما استكثره الناس فهو كثير وما لا فلا والصحيح أن يوفق ويقال إن كان الطيب قليلا فالعبرة للعضو لا للطيب حتى لو طيب به عضوا كاملا يكون كثيرا يلزمه دم وفيما دونه صدقة، وإن كان الطيب كثيرا فالعبرة للطيب لا للعضو حتى لو طيب به ربع عضو يلزمه دم هكذا في محيط السرخسي والتبيين »
Only Allah تعالي Knows Best.
Written by Maulana Sarfraz Mohammad
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham