Being Naked In The House With One’s Spouse

CategoriesClothing [53]

Fatwa ID: 07962

 

Answered by Maulana Abdoullah Limvoonheek

 

Question:

 

Can man or woman walked completely naked in the house or most of the awrah exposed where nobody is present beside one’s spouse?

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

The awrah of a man is from the navel to the knee and the awrah of a woman is the whole body except the face and the hand in general.

 

However for a woman there are more details but as for the question if the woman is alone, then it is from the navel to the knee.

 

Islam promotes haya (modesty) and one should be covered properly at all times. Despite the minimum clothing one can wear, the etiquette is to be dressed properly even in the confine of the house.

 

In the hadith it is mention: “Beware of nakedness (naked unnecessary)! For indeed there are with you, those who do not part from you except at the place of defecation, and when a man goes into his wife (intimacy). So be shy of them and honor them.”

 

From this one will understand, even when a person is alone, one will have to adopt modesty and dress correctly as there are angel with us. So to honor them and respect them, one should cover the awrah and not to walk in the house with complete nakedness.

 

 

Only Allah knows best

Written by Maulana Abdoullah Limvoonheek

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

Reference:

 

حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ ‏”‏ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ‏”‏ ‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ ‏”‏ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَاهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا ‏”‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ ‏”‏ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ النَّاسُ ‏”‏

 

Sunan Tirmidhi hadith 2794

 

 

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لاَ يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ ‏”‏

 

Sunan Tirmidhi hadith 2800

 

 

 

٣١١٥ – (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ) أَيِ احْذَرُوا مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ (فَإِنَّ مَعَكُمْ) أَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ) قَالَ الطِّيبِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهُمُ الْحَفَظَةُ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ (وَحِينَ يُفْضِي) أَيْ يَصِلُ (الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ) أَيْ مِنْهُمْ (أَكْرِمُوهُمْ) أَيْ بِالتَّغَطِّي وَغَيْرِهِ مِمَّا يُوجِبُ تَعْظِيمَهُمْ وَتَكْرِيمَهُمْ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: فِيهِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْمُجَامَعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

 

مرقاة المفاتيح ج٥ ص٢٠٥٥

 

 

 

(إياكم والتعري) أي التجرد عن اللباس وكشف العورة حرام إن كان ثم من يحرم نظره إليه وأما إن كان في خلوة فإن كان لغرض جاز وإن كان لغير غرض حرم كشف السوءتين فقط

 

فيض القدير ج٣ ص١٢٦

 

 

 

 

قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ قَرْنِهَا إِلَى قَدَمِهَا عَوْرَةٌ، رُجُوعًا إِلَى قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ» (١) فَاسْمُ الْمَرْأَةِ؛ يَقَعُ عَلَى جُمْلَتِهَا، فَبِالنَّظَرِ إِلَى هَذَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ بَدَنِهَا عَنْ مَحَارِمِهَا أَيْضًا؛ وَلَكِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا سَتْرُ الْمَوَاضِعِ الْمَخْصُوصَةِ عَنْهُمْ؛ بِسَبَبِ الْحَرْجِ، إِذْ لَوْ أَمَرْنَاهَا بِالتَّسَتُّرِ (٢) عَنْهُمْ؛ وَهُمْ أَوْلَادُهَا، وَآبَاؤُهَا، وإخوانها، وَهِيَ فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا، فِي بَيْتِهَا عَادَةً، وَهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى أَمْرِهَا، فِي بَيْتِهَا، يُؤَدِّي إِلَى الْحَرْجِ لَا مَحَالَةَ، وأيد هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ}

 

النهاية ج٢ ص١٥٨

 

 

 

 

وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل” لوجود المجانسة، وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل

 

الهدايه ج٤ ص٣٧٠

 

 

 

 

(وَالذِّمِّيَّةُ كَالرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَصَحِّ فَلَا تَنْظُرُ إلَى بَدَنِ الْمُسْلِمَةِ) مُجْتَبًى

 

رد المحتار ج٦ ص٣٧١

 

 

About the author