For Sadaqatul Fitr Can a Person Give Quarter Saa’ Each to 2 Faqeers Instead of 1/2 to One?

CategoriesZakah [332]

Fatwa ID: 08279

 

Answered by: Alimah Saniyah bint Asrar

 

Question:

 

For sadaqatul fitr can a person give quarter saa’ each to 2 faqeers instead of 1/2 to one?

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

Yes, it is permissible to distribute one’s sadaqatul fitr amongst multiple needy although there is a difference of opinion regarding the permissibility. The majority of scholars say it is permissible to do so, especially if someone is gathering the sadaqatul fitr of a lot of people and then redistributing it amongst the people.

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Alimah Saniyah bint Asrar

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١/‏٧٢٥

: «واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير» وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب والأمر في حيث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية در.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٢/‏٥٦٥

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ: هَكَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَقُدِّمَ فِي الْفِطْرَةِ الْجَوَازُ فَيَنْبَغِي كَذَلِكَ هُنَا، وَتَكْفِي الْإِبَاحَةُ هُنَا كَدَفْعِ الْقِيمَةِ (وَلَا) أَنْ (يَدْفَعَ) كُلَّ الطَّعَامِ (إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ هُنَا) بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١/‏٧٢٥

: «واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير» وعلى الجواز الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب والأمر في حيث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية در.

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ٢/‏٥٦٥

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ نِصْفَ صَاعٍ عَلَى مَسَاكِينَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ: هَكَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَقُدِّمَ فِي الْفِطْرَةِ الْجَوَازُ فَيَنْبَغِي كَذَلِكَ هُنَا، وَتَكْفِي الْإِبَاحَةُ هُنَا كَدَفْعِ الْقِيمَةِ (وَلَا) أَنْ (يَدْفَعَ) كُلَّ الطَّعَامِ (إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ هُنَا) بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ لِأَنَّ الْعَدَدَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

About the author