Fatwa ID: 08541
Answered by Alimah Humairah Badshah
Question:
Can a muqallid of shafi fiqh follow hanafi fiqh in business transactions, marriage and inheritance because he is living in a hanafi dominant country?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Wa’alaykumussalaam,
Strictly speaking, it is only necessary upon the general public that they seek the opinions of learned scholars of Islam, without consideration of which fiqhi school of thought the scholars they trust are from. Ideally, however, one would follow one particular fiqhi school in all their matters for the sake of achieving ease and internal logical consistency. If one is struggling to follow Shafi’i fiqh due to their location it may be better for one to shift over to following Hanafi fiqh in its entirety. Alternatively, following one particular school of fiqh in each category of fiqh (ie: transactions, marriage, etc.) is also a valid option which allows one to remain consistent in their actions. What one ought to avoid is falling into the pitfall of selecting fatwas based on one’s whims and desires rather than what one truly believes to be true and correct. Of course, as a follower of Shafi’i fiqh, it may be more helpful for you to seek a fatwa regarding this from a Shafi’i scholar.
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Alimah Humairah Badshah
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
References:
فاسألوا أهل الذكر} أي: الكتب السابقة {إن كنتم لا تعلمون} نبأ الأولين، وشككتم هل بعث الله رجالا؟ فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر والبينات فعلموها وفهموها، فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى، وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل. فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم، وأن بذلك يخرج الجاهل من التبعة، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله، وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم، والاتصاف بصفات الكمال.
وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم، فإنهم أهل الذكر على الحقيقة، وأولى من غيرهم بهذا الاسم، ولهذا قال تعالى: {وأنزلنا إليك الذكر} أي: القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة، {لتبين للناس ما نزل إليهم} وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه
Tafseer As-Sa’di (Al-Risala Foundation, https://shamela.ws) p.441
وفيها إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا قلنا وجوبا: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سئلنا عن معتقدنا
…
قوله: عن مذهبنا) أي عن صفته فالمعنى إذا سئلنا أي المذاهب صواب ط.
قوله: مخالفنا) أي من خالفنا في الفروع من الأئمة المجتهدين.
قوله: قلنا إلخ) لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب أشباه: أي فلا نجزم بأن مذهبنا صواب ألبتة ولا بأن مذهب مخالفنا خطأ ألبتة، بناء على المختار من أن حكم الله في كل مسألة واحد معين وجب طلبه. فمن أصابه فهو المصيب ومن لا فهو المخطئ. ونقل عن الأئمة الأربعة: ثم المختار أن المخطئ مأجور كما في التحرير وشرحه. مطلب يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل
ثم اعلم أنه ذكر في التحرير وشرحه أيضا أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية. وفي رواية عن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء لا يجوز. ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا. كأبي حنيفة والشافعي، فقيل يلزمه، وقيل لا وهو الأصح اهـ وقد شاع أن العامي لا مذهب له
إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن النسفي من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول وأنه يلزمه التزام مذهبه وأن ذلك لا يتأتى في العامي
وقد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقهية التصريح ببعض ذلك فإنه سئل عن عبارة النسفي المذكورة، ثم حرر أن قول أئمة الشافعية كذلك، ثم قال إن ذلك مبني على الضعيف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره
والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك، وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب، بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤيده حيث قال في شرح الهداية: إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى، وعلى هذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه الأولى أن يأخذ بما يميل إليه قلبه منهما. وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز؛ لأن ميله وعدمه سواء، والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل
Radd Al-Muhtaar (Halabi ed., Daar Al-Fikr, https://shamela.ws) v.1 p.48