Fatwa ID: 08344
Written by: Alimah Saleha Bukhari Islam
Question:
I just wanted ask regarding renting your property to a bank is it permissible?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
It is permissible to rent a property to a bank, however, the ruling may vary depending on the intended use of the property. If the property is rented for a specific and clearly defined impermissible purpose such as conducting interest-based transactions then the rental agreement is deemed impermissible, as it involves direct assistance in sin, which is prohibited in Islam. [1]
Allah ﷻ says:
“Cooperate with one another in goodness and righteousness, and do not cooperate in sin and transgression” [Al-Maidah 5:2] [2] [3]
However, if the property is rented without any impermissible use stated, and any unlawful activity arises solely due to the actions of the tenant (e.g., the bank), then the landlord is not held accountable, and the contract is not forbidden. In such cases, the arrangement may be permissible, though morally disliked (makruh tanzihi), particularly when alternative halal tenants are available. If the landlord is unaware of any unlawful usage, they are excused. [4]
References:
[1] القول بالتفصيل: إن كانت العين المؤجرة أو المبيعة تستعمل للمعصية بعينها فإن العقد محرم، وإن كانت العين لا تستعمل للمعصية بعينها، وإنما بفعل المستأجر لم يحرم العقد.
ص106 – كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة – القول الثالث – المكتبة الشاملة
[2] [تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ]
[3] ٤- إن الإعانة على المعصية، وإن كانت حراما، ولكن لها ضوابط ذكرها الفقهاء، وليس هذا موضع بسطها (١) ، ولوالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في ذلك رسالة مستقلة جمع فيها النصوص الفقهية الواردة في مسألة الإعانة، ثم توصل إلى تنقيح الضابط فيها بما يلي: (إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:٢] . وقوله تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين} [القصص:١٧] . ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب. ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السير الكبير. ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام، كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله} [الأنعام: ١٠٨] وقوله تعالى: {فلا تخضعن بالقول} [الأحزاب: ٣٢] وقوله تعالى: {ولا تبرجن} [الأحزاب:٣٣] . وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضا،
ص360 – كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة – أحكام الودائع المصرفية – المكتبة الشاملة
[4] وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأمرد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة. وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها) . (١)
ص361 – كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة – أحكام الودائع المصرفية – المكتبة الشاملة
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Alimah Saleha Bukhari Islam
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham