Ruling On Transfer Of Najasah From Moist Hands

CategoriesTaharah [625]

Fatwa ID: 08373

 

 

Answered by: Maulana Ateiq-ur Rehman

 

Question:

 

My hands were Najis and I forgot to wash them and slightly moist from natural moisture/sweat and I was at the grocery store buying vegetables. I picked up coriander and it was also wet and it came into contact with my hand. Has the Najasa transferred to the food as well?

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

 

If your hand had impurities, and you touched something wet, the impurities can travel to the touched item also, it will be necessary to clean the hands and any item of food or other items you came in contact with.

 

 

References:

 

اشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 158) ولو ابتل فراش أو تراب نجسا” وكان ابتلالهما “من عرق نائم” عليهما “أو” كان من “بلل قدم وظهر أثر النجاسة” وهو طعم أو لون أو ريح “في البدن والقدم تنجسا” لوجودها بالأثر “وإلا” أي وإن لم يظهر أثرها فيهما “فلا” ينجسان….  “من عرق نائم” قيد اتفاقي فالمستيقظ كذلك كما يفهم من مسألة القدم ولو وضع قدمه الجاف الطاهر أو نام على نحو بساط نجس رطب إن إبتل ما أصاب ذلك تنجس وإلا فلا ولا عبرة بمجرد النداوة على المختار كما في السراج عن الفتاوى قوله: “عليهما” أي على من نام على الفراش أو التراب النجسين قوله: “أو كان من بلل قدم الخ” أي كان ابتلال الفراش أو التراب الخ قوله: “لوجودها بالأثر” أي لوجود النجاسة بوجود أثرها في جنب النائم أو قدمه قوله: “فلا ينجسان” أي البدن والقدم

 

ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر إنعصر ” وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارة إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة ولهما أن المائع قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة فإذا إنتهت أجزاء النجاسة يبقى طاهرا وجواب الكتاب لا يفرق بين الثوب والبدن وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله وعنه أنه فرق بينهما فلم يجوز في البدن بغير الماء ” وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمني فجفت فدلكه بالأرض جاز ” وهذا استحسان ” وقال محمد رحمه الله: لا يجوز ” وهو القياس ” إلا في المني خاصة ” لأن المتداخل في الخف لا يزيله الجفاف والدلك بخلاف المني على ما نذكره ولهما قوله عليه الصلاة والسلام ” فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور “

كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي

 

” لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح ” وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها “

كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي 37:1

 

(يَجُوزُ رَفْعُ نَجَاسَةٍ حَقِيقِيَّةٍ عَنْ مَحَلِّهَا) وَلَوْ إنَاءً أَوْ مَأْكُولًا عُلِمَ مَحَلُّهَا أَوْ لَا (بِمَاءٍ لَوْ مُسْتَعْمَلًا) بِهِ يُفْتَى (وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ) لِلنَّجَاسَةِ يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ

كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 1:309

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Maulana Ateiq-ur Rehman

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

About the author