Wearing Surgical Masks in Ihram due to COVID-19

CategoriesCovid-19 [25]Tagged , , , , , ,

Fatwa ID: 03564

Answered by: Maulana Mudasser Dedhy

 

Question

Can/should a person wear a surgical mask in the state of ihram, considering the recent coronavirus outbreak?

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

In the state of Ihraam, one is required to leave their face uncovered and therefore, wearing a mask is generally not permitted.

If for a medical reason, one is required to cover their face with a mask then they may do so. However, expiation will be required for violating the requirements of Ihraam.[1]

If the mask was worn for less than 12 hours, then one should give the amount of sadaqatul fitr in charity to one poor person or they one may fast for one day. If the mask was worn for more than 12 hours, then one has a choice of either i.e. slaughter one goat or sheep in the haram, giving the amount of sadaqatul fitr to six poor people or to fast for three days.[2]

 

Only Allah knows best

Written by Maulana Muddasser Dhedhy

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 


(وبعده) [1]

أي الإحرام بلا مهلة ( يتقي الرفث ) … (وقلم الظفر وستر الوجه) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه ( والرأس ) بخلاف الميت وبقية البدن ولو حمل على رأسه ثيابا كان تغطية لا حمل عدل وطبق ما لم يمتد يوما وليلة فتلزمه صدقة وقالوا لو دخل تحت ستر الكعبة فأصاب رأسه أو وجهه كره وإلا فلا بأس به. (الدر المختار ج 3 ص 495-497. دار الكتب العلمية) قوله (كله أو بعضه) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية ممن أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب ثم رأيت بخط بعض العلماء في هامش ذلك الشرح أن هذا مما انفرد به المؤلف والمحفوظ عن علمائنا خلافه وهو وجوب عدم مماسة شيء لوجهها اه ثم رأيت نحو ذلك نقلا عن منسك القطبي فافهم … قوله ( ما لم يمتد يوما وليلة الخ ) الواو بمعنى أو لأن لبس المعتاد يوما أو ليلة موجب للدم فغير المعتاد كذلك موجب للصدقة ط قلت لكن لينظر من أين أخذ الشارح ما ذكره فإن الذي رأيته في عدة كتب أنه لو غطى رأسه بغير معتاد كالعدل ونحوه لا يلزمه شيء فقد أطلقوا عدم اللزوم وقد عد ذلك في اللباب من مباحات الإحرام نعم في النهر عن الخانية لو حمل المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس كالإجانة ونحوها فلا ويكره له تعصيب رأسه ولو فعل ذلك يوما وليلة كان عليه صدقة اه والظاهر أن الإشارة للتعصيب وكأن الشارح أرجعها للحمل أيضا تأمل قوله ( وقالوا الخ ) نص عليه في اللباب وغيره وكذا نص على أنه يكره كب وجهه على وسادة بخلاف خديه قال شارحه وكذا وضع رأسه عليها فإنه وإن لزم منه تغطية بعض وجهه أو رأسه إلا أنه الهيئة المستحبة في النوم بخلاف كب الوجه اه. (رد المحتار ج 3 ص 497. دار الكتب العلمية)

 

[2]

( وإن طيب أو حلق ) أو لبس ( بعذر ) خير إن شاء ( ذبح ) في الحرم ( أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين ) أين شاء ( أو صام ثلاثة أيام ) ولو متفرقة (الدر المختار ج 3 ص 590-591. دار الكتب العلمية) قوله ( إن شاء ذبح الخ ) هذا فيما يجب فيه الدم أما ما يجب فيه الصدقة إن شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع أو أقل على مسكين أو صام يوما كما في اللباب (رد المحتار ج 3 ص 591. دار الكتب العلمية)

About the author