Zakah on Trade Goods Not Yet in Possession

CategoriesZakah [314]

Fatwa ID: 08172

 

Answered by:
Mawlana Muhammad Zubair Khan Alizai

Question:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Zakaat on stock not yet received having already sent the money to the seller.

Example: 20,000 paid to Chinese seller and the container is coming in June. If I’m paying Zakaat in Ramadan, do I include any of the 20,000 or the value of the goods?

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Zakah is wajib on a person whose wealth has reached the nisaab and this wealth is besides his expenditure and debt, and a full Islamic year (lunar calendar) has passed. Thus, 2.5% will become compulsory to pay on that wealth.

With regards to goods of trade and your example, it is important to know that the same principle is applicable here too. Once you are in possession of those goods valued to be 20,000 (whatever currency or value) for trading and a complete year has passed, and the price of these goods reaches or is above the nisaab, only then zakah will be wajib.

If you are not in possession of the goods as of yet and a complete year hasn’t passed, then zakah will not be wajib.

And only Allah Ta‘ala knows best

Written by:
Mawlana Muhammad Zubair Khan Alizai

Checked and approved by:
Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

  1. الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية المكتبة دار الفكر المجلد ١ الصفحة ١٧٩

 

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعُرُوض]

الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنْ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. وَيُقَوَّمُ بِالْمَضْرُوبَةِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ عِنْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا فِي ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْغَالِبِ عَلَيْهَا الْفِضَّةُ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ ثُمَّ فِي تَقْوِيمِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ التَّخْيِيرُ يَقُومُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إلَّا إذَا كَانَتْ لَا تَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا فَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَ التَّقْوِيمُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

 

 

  1. اللباب في شرح الكتاب مكتبة دار الفجر المجلد ١ الصفحة ١٤٩

 

 

باب زكاة العروض

وهو ما سوى النقدين، وأخرها عنهما لأنها تقوم بهما.

(الزكاة واجبة في عروض التجارة، كائنة ما كانت) : أي كائنة أي شيء، يعني سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم، أو غيرها كالثياب (إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب، يقومها) صاحبها (بما هو أنفع للفقراء … والمساكين منهما) : أي النصابين؛ احتياطاً لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكاة إن قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر (وإذا كان النصاب) كاملا (في طرفي الحول) : في الابتداء للانعقاد وتحقق الغناء، وفي الانتهاء للوجوب (فنقصانه) حالة البقاء (فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة) قيد بالنقصان لأنه لو هلك كله بطل الحول.

(وتضم قيمة العروض) التي للتجارة (إلى الذهب والفضة) للمجانسة من حيث الثمينة، لأن القيمة

 

من جنس الدراهم والدنانير (وكذلك يضم الذهب إلى الفضة) لجامع الثمينة (بالقيمة؛ حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة) ، لأن الضم لما كان واجباً كان اعتبار القيمة أولى كما في عروض التجارة (وقالا: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة و) إنما (يضم) أحدهما للآخر (بالأجزاء) ؛ لأن المعتبر فيهما القدر، دون القيمة؛ حتى لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه أقل من مائتين وقيمته فوقها، قال في التصحيح؛ ورحج قول الإمام الإسبيجاني الزوزني، وعليه مشى النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة، وقال في التحفة؛ قوله أنفع للفقراء وأحوط في باب العبادات.

About the author