The Ruling On Folding The Hands During Qunoot Nazilah For The Muqtadi

Fatwa ID: 08911

 

 

Answered by: Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit

 

Question:

 

Looking for a Fatwa put on this group with regards to the muqtadī folding their hands during Qunūt Nāzilah.

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

Both views have been mentioned within the Hanafi madhhab regarding folding the hands during qunūt; however, the common practice is not to fold the hands.
For further reference, you may consult the following sources:

  • Fatāwā Dār al-ʿUlūm Zakariyyā, Vol. 2, p. 453 (Zamzam Publishers)
  • Fatāwā Maḥmūdiyyah, Vol. 7, p. 178 (Fārūqiyyah)
  • Kifāyat al-Muftī, Vol. 3, p. 441 (Dār al-Ishāʿāt)

 

 

References:

 

«العناية شرح الهداية – بهامش فتح القدير ط الحلبي» (1/ 287):

«‌ثُمَّ ‌الِاعْتِمَادُ ‌سُنَّةُ ‌الْقِيَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَّى لَا يُرْسِلَ حَالَةَ الثَّنَاءِ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ قِيَامٍ فِيهِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يَعْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا هُوَ الصَّحِيحُ، فَيَعْتَمِدُ فِي حَالَةِ الْقُنُوتِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَيُرْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ

 

«اللباب في شرح الكتاب» (1/ 67):

«قال في الهداية: ‌ثم ‌الاعتماد ‌سنة ‌القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، حتى لا يرسل حالة الثناء، والأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وما لا فلا، هو الصحيح؛ فيعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة ويرسل في القومة وبين تكبيران الأعياد. اهـ»

 

«ملتقى الأبحر» (ص192):

«قبل الرُّكُوع بعد مَا كبر وَرفع يَدَيْهِ وَلَا يقنت فِي صَلَاة غَيرهَا وَيتبع الْمُؤْتَم قَانِت الْوتر وَلَو بعد الرُّكُوع وَلَا يتبع قَانِت الْفجْرخلافًا لأبي يُوسُف بل يقف ساكتاً فِي الْأَظْهر

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (2/ 9):

«(‌بَلْ ‌يَقِفُ ‌سَاكِتًا عَلَى الْأَظْهَرِ) مُرْسِلًا يَدَيْهِ.»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (2/ 9):

«قَوْلُهُ بَلْ يَقِفُ) وَقِيلَ يَقْعُدُ، وَقِيلَ يُطِيلُ الرُّكُوعَ، وَقِيلَ يَسْجُدُ إلَى أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ مُرْسِلًا يَدَيْهِ) لِأَنَّ الْوَضْعَ سُنَّةٌ قِيَامٌ طَوِيلٌ فِيهِ مَسْنُونٌ، وَهَذَا الذِّكْرُ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ عِنْدَنَا. [تَنْبِيهٌ]

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: دَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالشَّافِعِيَّةِ، وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدَى مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَلَاتِهِ كَالْفَصْدِ وَغَيْرِهِ لَا يُجْزِيهِ انْتَهَى. وَوَجْهُ دَلَالَتِهَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ لَمْ يَصِحَّ اخْتِلَافُ عُلَمَائِنَا فِي أَنَّهُ يَسْكُتُ أَوْ يُتَابِعُهُ بَحْرٌ.»

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (2/ 11):

«وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ بِالْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ الْمُنْفَرِدُ، وَهَلْ الْمُقْتَدِي مِثْلُهُ أَمْ لَا؟ وَهَلْ الْقُنُوتُ هُنَا قَبْلَ الرُّكُوعِ أَمْ بَعْدَهُ؟ لَمْ أَرَهُ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يُتَابِعُ إمَامَهُ إلَّا إذَا جَهَرَ فَيُؤَمِّنُ وَأَنَّهُ ‌يَقْنُتُ ‌بَعْدَ ‌الرُّكُوعِ لَا قَبْلَهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَى قُنُوتِ الْفَجْرِ وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ حَمَلَهُ عُلَمَاؤُنَا عَلَى الْقُنُوتِ لِلنَّازِلَةِ، ثُمَّ رَأَيْت الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي مَرَاقِي الْفَلَاحِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ؛ وَاسْتَظْهَرَ الْحَمَوِيُّ أَنَّهُ قَبْلَهُ وَالْأَظْهَرُ مَا قُلْنَاهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.»

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Mufti Sheik Abdel Ahaad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *