Fatwa ID: 07807
Answered by Aalimah Saleha Bukhari Islam
Question:
If a woman in an Islamic country admits to zinaa, will the child be negated without li’aan?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Narrated Abu Huraira (ra): The Prophet ﷺ said:
“The child (born out of wedlock is for the owner of the bed”.
[Sahih al-Bukhari, 6750]
If whilst in Nikah, a woman has an affair and commits zina (adultery) through which a child is born, the child will be attributed to the woman’s husband who will also be responsible for the child. The child will not belong to the man who committed zina with the woman, even if he claims so.
The ruling of lineage is that it is established within a Nikah and is not negated by merely denying it. Rather it is negated by the method of Lian (cursing) between husband and wife. If they are among those who do not have cursing take place between them, the lineage of the child is not negated.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ “ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ
إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَبْدًا صَبِيًّا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى، أَوْ صَدَّقَهُ، وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَتَقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
ص127 – كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية – الفصل السابع في دعوة نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح – المكتبة الشاملة
ِ قَالَ أَصْحَابُنَا: لِثُبُوتِ النَّسَبِ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ (الْأُولَى) النِّكَاحُ الصَّحِيحُ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ: وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ عَوْدَةٍ وَلَا يَنْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ وَإِنَّمَا يَنْتَفِي بِاللِّعَانِ، فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا لَا يَنْتَفِي نَسَبُ الْوَلَدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. (وَالثَّانِيَةُ) أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ يَثْبُتَ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ وَيَنْتَفِيَ بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ مَعْزِيًّا إلَى الْمَبْسُوطِ إنَّمَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهِ أَوْ لَمْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ فَأَمَّا إذَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ فَقَدْ لَزِمَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ وَكَذَا بَعْدَ التَّطَاوُلِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ فِي بَابِ الِاسْتِيلَادِ.
ص536 – كتاب الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية – الباب الخامس عشر في ثبوت النسب – المكتبة الشاملة
Only Allah knows best.
Written by Aalimah Saleha Bukhari Islam
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham