Lending Out Lended Money And Asking For An Extra Payment

CategoriesTrade, Business & All Things Money [717]

Fatwa ID: 07338

 

 

Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahad Imrit

 

Question:

 

A brother was asking me that if he brokered a loan of 100,000 pounds interest free from one person to another. Can he charge the person receiving the loan 3,000 pounds or would that constitute as riba?

 

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

 

Answer:

 

The Prophet (Peace Be Upon Him) said

 

“If anyone intercedes for someone, and that one gives him for it a present which he accepts, he has been guilty of a serious type-of ribah.”

 

It will eventually be considered a form of interest as that person will be receiving that 3,000 pound upon agreement, not out of generosity.

 

The jurist has stated that any loan that yields benefits is riba, where the debtor gives extra in return for nothing.

 

The jurist provided the following example: At the time of the agreement, person (A) gives person (B) low-quality grain (which is usually cheaper) on the condition that person (B) repays with high-quality grain. Such a benefit is considered riba.

 

However, if person (B) voluntarily decides to repay with high-quality grain, it will not be considered riba, as this was not part of the original agreement but rather an act of generosity.

 

 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (6/ 2438):

 

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «‌مَنْ ‌شَفَعَ ‌لِأَحَدٍ ‌شَفَاعَةً، ‌فَأَهْدَى ‌لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا ; فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

 

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

 

3757 – (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «‌مَنْ ‌شَفَعَ ‌لِأَحَدٍ ‌شَفَاعَةً، ‌فَأَهْدَى ‌لَهُ هَدِيَّةً» ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ وَرَفَعَ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) : أَيْ: عَلَى مُقَابَلَةِ الشَّفَاعَةِ وَلِأَجْلِهَا (فَقَبِلَهَا) : أَيِ: الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَهُوَ الشَّافِعُ (فَقَدْ أَتَى) : أَيِ: الْقَابِلُ (بَابًا) : أَيْ: نَوْعًا (عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) : وَهُوَ فِي الشَّرْعِ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدِينَ فِي الْمُعَاوَضَةِ، وَفَى نُسْخَةٍ الرِّيَاءِ بِالتَّحْتِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

 

«لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» (6/ 506):

 

«- [13] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم روايتان.

 

وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة، ولعله سماها ربًا لكونه خاليًا عن العِوَض»

 

 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (6/ 29):

 

«قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لَا يَجُوزُ مِثْلَ أَنْ يُقْرِضَ دَرَاهِمَ غَلَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ صِحَاحًا أَوْ يُقْرِضَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ بِهِ بَيْعًا؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ‌كُلَّ ‌قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا، وَتَأْوِيلُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُوجِبَةً بِعَقْدِ الْقَرْضِ مَشْرُوطَةً فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ فِيهِ فَاسْتَقْرَضَ غَلَّةً فَقَضَاهُ صِحَاحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ جَازَ بأن أقرضه غلته ليرد غلته صحاحاً أو ما أشبه ذلك، وإن لم يكن مشروطاً فأعطاه المستقرض أجود مما عليه فلا بأس به

 

 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (6/ 29):

 

«قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ وَكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً لَا يَجُوزُ مِثْلَ أَنْ يُقْرِضَ دَرَاهِمَ غَلَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ صِحَاحًا أَوْ يُقْرِضَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يَبِيعَ بِهِ بَيْعًا؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ‌كُلَّ ‌قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا، وَتَأْوِيلُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُوجِبَةً بِعَقْدِ الْقَرْضِ مَشْرُوطَةً فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ فِيهِ فَاسْتَقْرَضَ غَلَّةً فَقَضَاهُ صِحَاحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ جَازَ»

 

 

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 202):

 

«قَالَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي كِتَابِ الصَّرْفِ إنَّ أَبَا حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – كَانَ يَكْرَهُ ‌كُلُّ ‌قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةٍ قَالَ الْكَرْخِيُّ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ بِأَنْ أَقْرَضَ غَلَّةً لِيَرُدَّ عَلَيْهِ صِحَاحًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ فَأَعْطَاهُ الْمُسْتَقْرِضُ أَجْوَدَ مِمَّا عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

 

 

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (5/ 166):

 

«مَطْلَبٌ ‌كُلُّ ‌قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ]

 

(قَوْلُهُ ‌كُلُّ ‌قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ) أَيْ إذَا كَانَ مَشْرُوطًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ، وَعَنْ الْخُلَاصَةِ وَفِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النَّفْعُ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ، فَعَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَأْتِي تَمَامُهُ»

 

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Maulana Sheik Abdel Ahad Imrit

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 

 

About the author