Fatwa ID: 08187
Answered by:
Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
A free government-funded course contract says:
“There is a £125 cancellation fee if a learner enrols and fails to complete or withdraws early from the course. This fee is to cover administration costs.”
There is a charge if a learner enrolls and does not complete the course within the seven weeks or withdraws from the course. Also, if the company does not hear any replies from the learner after contacting them within a week, the course company will withdraw the learner and charge £125.
Are all these conditions halal to agree to?
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Wa ʿalaykumu s-salam waRahmatullahi Wabarakatuh,
In the Shariah, a gift is the transfer of ownership of an item without compensation, which seems to be the case here.
A gift with a condition of compensation is ultimately considered a sale, leading to the establishment of rights.
However, it is mentioned that the fee is to cover administration cost, which in this case is something other than what is being granted from the government. Nor will it be interest, as interest is when one pays in exchange for nothing. Here, it is clearly mentioning the purpose of it.
«شرح الوقاية – ت أبو الحاج» (4/ 264):
«هي تمليكُ عينٍ بلا عوض،»
«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (2/ 352):
«وَفِي الشَّرِيعَةِ (هِيَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلَا عِوَضٍ) هَذَا تَعْرِيفٌ لِلْهِبَةِ الْمُحَصَّنَةِ الْعَارِيَّةِ عَنْ شَرْطِ الْعِوَضِ، فَإِنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَيْعٌ انْتِهَاءً فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ وَالْخِيَارُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا يُنْتَقَضُ التَّعْرِيفُ بِالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ مَا ارْتَكَبَهُ صَاحِبُ الدُّرَرِ وَاعْتِرَاضُ بَعْضٍ عَلَيْهِ تَدَبَّرْ، وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ عَيْنُ الْمَالِ لَا الْعَيْنُ الْمُطْلَقُ بِقَرِينَةِ التَّمْلِيكِ الْمُضَافِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الَّذِي لَيْسَ بِمَالٍ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ،»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 374):
«[الْبَابُ الْأَوَّلُ تَفْسِير الْهِبَةِ وَرُكْنهَا وَشَرَائِطهَا وَأَنْوَاعهَا وَحُكْمهَا]
(كِتَابُ الْهِبَةِ)
وَفِيهِ اثْنَا عَشَرَ بَابًا.
(الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْهِبَةِ وَرُكْنِهَا وَشَرَائِطِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَحُكْمِهَا وَفِيمَا يَكُونُ هِبَةً مِنْ الْأَلْفَاظِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا وَمَا لَا يَكُونُ)
أَمَّا تَفْسِيرُهَا شَرْعًا فَهِيَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلَا عِوَضٍ، كَذَا فِي الْكَنْزِ.»
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (6/ 2438):
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا ; فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3757 – (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً» ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِصِيغَةِ الْمَفْعُولِ وَرَفَعَ هَدِيَّةً (عَلَيْهَا) : أَيْ: عَلَى مُقَابَلَةِ الشَّفَاعَةِ وَلِأَجْلِهَا (فَقَبِلَهَا) : أَيِ: الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَهُوَ الشَّافِعُ (فَقَدْ أَتَى) : أَيِ: الْقَابِلُ (بَابًا) : أَيْ: نَوْعًا (عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) : وَهُوَ فِي الشَّرْعِ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوَضٍ شُرِطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدِينَ فِي الْمُعَاوَضَةِ، وَفَى نُسْخَةٍ الرِّيَاءِ بِالتَّحْتِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
«لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» (6/ 506):
«- [13] (أبو أمامة) قوله: (فأهدي له) بلفظ المجهول والمعلوم روايتان.
وقوله: (من أبواب الربا) لا يخفى أن هذه رشوة، ولعله سماها ربًا لكونه خاليًا عن العِوَض»
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham