Fatwa ID: 09129
Answered by Mufti Sakib Shadman
Question:
Can the mother demand her husband (child’s father) to pay her for nursing their child?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
According to the Hanafi Madhab, a mother is not entitled to demand payment from her husband for breastfeeding their child while she is married to him or while she is in the Iddah (waiting period) after a revocable divorce (Talaq Raj’i).
This is because breastfeeding is considered a religious obligation (واجِب دِيانَة) upon the mother. Her husband is already legally obligated to provide her with full financial maintenance (Nafaqah, i.e. food, clothing, accommodation). The husband would be excessively financially burdened by having to additionally pay his wife wages for breastfeeding their child.
However, if their marriage completely terminates (i.e. after the completion of her Iddah in the case of revocable divorce; whereas in the case of irrevocable divorce (Talaq Ba’in), from the time the divorce is issued), the mother is permitted to receive a wage from the father for nursing the child. Furthermore, if she is asking for a reasonable wage, the ex-husband must hire her to breastfeed their child over a wet nurse, since the mother will undoubtedly have more compassion toward the nursed child.
Only Allah ﷻ knows best.
Written by Mufti Sakib Shadman
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
References:
[1]
(لَا) يَسْتَأْجِرُ الْأَبُ (أُمَّهُ لَوْ مَنْكُوحَةً) وَلَوْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ خِلَافًا لِلذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتَبَى (أَوْ مُعْتَدَّةَ رَجْعِيٍّ) وَجَازَ فِي الْبَائِنِ فِي الْأَصَحِّ جَوْهَرَةٌ، كَاسْتِئْجَارِ مَنْكُوحَتِهِ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا (وَهِيَ أَحَقُّ) بِإِرْضَاعِ
وَلَدِهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ (إذَا لَمْ تَطْلُبْ زِيَادَةً عَلَى مَا تَأْخُذُهُ الْأَجْنَبِيَّةُ) وَلَوْ دُونَ أَجْرِ الْمِثْلِ، بَلْ الْأَجْنَبِيَّةُ الْمُتَبَرِّعَةُ أَحَقُّ مِنْهَا زَيْلَعِيٌّ أَيْ فِي الْإِرْضَاعِ –
ص619 – كتاب حاشية ابن عابدين رد المحتار ط الحلبي – مطلب في إرضاع الصغير – المكتبة الشاملة
[2]
(فإن استأجرها) أي استأجر الأب أم الصغير (وهي زوجته أو معتدته) من طلاق رجعي (لترضع ولدها لم يجز) ذلك الاستئجار لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة، إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها، فكان الفعل واجباً عليها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. هداية قيد بولدها لأنه لو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها جاز، لأنه غير مستحق عليها، وقيدنا المعتدة بالرجعي لأن المعتدة من البائن فيها روايتان، والصحيحة منهما أنه يجوز، لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية كما في الجوهرة (وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه) أي الولد (جاز) لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية (وإن قال الأب لا أستأجرها) أي الأم (وجاء بغيرها) لترضعه عندها (فرضيت الأم بمثل أجرة) تلك (الأجنبية كانت الأم أحق به) ، لأنها أشفق، فكان نظراً للصبي في الدفع إليها، هداية
ص100 – اللباب في شرح الكتاب – كتاب النفقات – المكتبة الشاملة
[3]
(وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا) لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا دِيَانَةً. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾ إلَّا أَنَّهَا عُذِرَتْ لِاحْتِمَالِ عَجْزِهَا، فَإِذَا أَقْدَمَتْ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ ظَهَرَتْ قُدْرَتُهَا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَهَذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ رِوَايَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَكَذَا فِي الْمَبْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: جَازَ اسْتِئْجَارُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ. وَجْهُ الْأُولَى أَنَّهُ بَاقٍ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ
…
(وَإِنْ) (انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا) يَعْنِي لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا (جَازَ) لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ وَصَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ
ص412 – كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام ط الحلبي – فصل ونفقة الأولاد الصغار على الأب – المكتبة الشاملة
